فتكون جريان القاعدة في الركوع بلا معارض. واما في الفرض الثاني فينحل العلم الاجمالي بجريان الاشتغال بالنسبة إلى الجزء الركني وهو الركوع، وأصالة البراءة بالنسبة إلى قضاء السجدة. وبالجملة حكم هذه المسالة يظهر من التفصيل الذي ذكرناه في المسالة السابقة، فلا حاجة إلى إعادة التفصيل. قال: السادسة عشرة: لو علم بعد الدخول في القنوت، قبل ان يدخل في الركوع، انه اما ترك سجدتين من الركعة السابقة، أو ترك القراءة، وجب عليه العود لتداركهما، والاتمام، ثم الإعادة. أقول: الظاهر وجوب العود لتداركهما والاتمام، وعدم وجوب الإعادة. فإنه بعد تعارض القاعدتين، والأصول المرخصة لا بد من العود للتدارك، قضية للاشتغال، وبعد الاتيان بهما لو كان العلم الاجمالي بترك السجدتين أو القراءة على نحو منع الخلو، تتم صلاته ولا شئ عليه، لاحتمال عدم الاتيان بهما معا. ولو علم اجمالا باتيان أحدهما أيضا، فيحصل العلم الاجمالي بزيادة السجدتين عمدا أو زيادة القراءة سهوا، لأنه لو اتى بالسجدة فالثانية زيادة عمدية، ولو لم يأت بها وأبى بالقراءة فالقراءة الأولى زيادة زيادة سهوية، لوقوعها في غير محلها، والثانية واقعة في محلها. فلو قلنا بان لكل زيادة ونقيصة سجدتين، تقع الصلاة باطلة، لعدم المصحح لها بعد حصول العلم الاجمالي بالبطلان، أو لزوم السجدتين، المنحل بقاعدة الاشتغال في الأول وأصالة البراءة في الثاني. ولو لم نقل بذلك، فمقتضى أصالة عدم زيادة السجدتين صحة الصلاة لعدم معارضتها بأصالة عدم زيادة القراءة، لعدم ترتب اثر عليها. وحيث إن الصحيح عدم وجوب السجدتين لكل زيادة ونقيصة، فلا نحكم بلزوم إعادة الصلاة. وما افاده الماتن فدس سره ، مبني على ما اختاره في سجدتي السهو، من وجوبهما لكل زيادة ونقيصة. ثم قال: ويحتمل
(٣٠٩)