عدم القضاء والسجدتين، ولا ربط بينهما شرعا. نعم لا يجري في الأخير، الا بعد جريانها في الأول على الفرض، الا انه بعد جريانها في الأول لا مانع من جريانها في الثاني. والحاصل: القول بالصحة لجري القاعدة في ما أثره البطلان اعتراف بجريها في ما ليس أثره ذلك، وإن قلنا باعتبار صحة العمل من سائر الجهات في جري القاعدة، لتحقيق موضوعها، وهو الصحة من سائر الجهات بجريها في الأول. وبعبارة أخرى: انا وان سلمنا ما افاده من أن ترتب الأثر فيما ليس له البطلان متوقف على جريان القاعدة فيما اثره البطلان لعدم احراز الصحة بدونه، الا انه بناء على ذلك لازم جريان القاعدة فيما اثره البطلان، عدم جريانها فيه، فإنه بجريانها فيه يحرز صحة العمل، ومعها تجري القاعدة فيما ليس اثره البطلان أيضا، فتتعارض القاعدتان وتسقطان معا. فالصحيح الحكم بالبطلان في مفروض المسألة. واما مع بقاء المحل بالنسبة إلى أحدهما، أو عدم ترتب اثر على فوت الجزء الغير الركني، فالامر واضح، وينحل العلم الاجمالي، وتصح الصلاة.
قال: الخامسة عشرة: ان علم بعد ما دخل في السجدة الثانية مثلا، انه اما ترك القراءة أو الركوع، أوانه اما ترك سجدة من الركعة السابقة أو ركوع هذه الركعة، وجب عليه الإعادة لكن الأحوط هنا أيضا اتمام الصلاة وسجدتي السهو في الفرض الأول، وقضاء السجدة مع سجدتي السهو في الفرض الثاني، ثم الإعادة. ولو كان ذلك بعد الفراغ من الصلاة، فكذلك. أقول: ظهر مما ذكرنا في المسألة السابقة، انه في الفرض الأول يحكم بصحة الصلاة، لعدم ترتب اثر على ترك القراءة سهوا، وعدم وجوب سجدتي السهو فيه أيضا،