البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ٣٠٧
بمثلها، مع أنه. بعد معارضة القواعد المصححة تصل النوبة إلى أصالة الاشتغال، ولا معنى لأصالة العدم الا ان يراد بها قاعدة الاشتغال. فالوجه الصحيح للبطلان هو ان الترديد في المقام راجع إلى الترديد في سقوط الامر بالصلاة وثبوت امر آخر بالقضاء أو سجدتي السهو. وفي عدم سقوطه وعدم ثبوت امر آخر وكما دار الامر بين السقوط وعدم الثبوت ينحل العلم الاجمالي لجريان قاعدة الاشتغال في الأول، وأصالة البراءة في الثاني. واما ما ذكره بعض الأعاظم - قدس سره من أن العلم الاجمالي منحل بالقطع الوجداني والشك البدوي، فان الاشتغال بالجزء الغير الركني معلوم سواء اتى بالركن أو تركه، فإنه اما لم يؤت به أصلا، أو لم يؤت به على وفق امره، فلا تجري القاعدة فيه، وتجري في الجزء الركني. ففيه ان العلم الاجمالي، لا يوجب انحلال نفسه، الا على وجه دائر، ويلزم من جريان القاعدة في الجزء الركني انقلاب العلم التفصيلي شكا، ويلزم منه عدم جريان القاعدة في الأول أيضا لسقوطها بالمعارضة. واما ما ذكره الأستاذ من أن ترتب الأثر على ما ليس اثره البطلان، موقوف على جريان القاعدة فيما اثره البطلان. فهذا مدفوع لوجهين: (الأول) ان قاعدة التجاوز توجب صحة حيثيته لا مطلقة. وبعبارة أخرى: عند الشك في الركوع مفاد القاعدة (بلى قد ركع) (1) واما صحة سائر الأجزاء، فلابد فيها من مؤمن آخر، ولا يرتبط أحدهما بالآخر. نعم لا تجري القاعدة في صلاة محرز البطلان، لعدم ترتب اثر عليها. واما في صلاة يمكن تصحيحها، فلا مانع من جريانها في الجزء الغير الركني في عرض تصحيح الصلاة، بجريان القاعدة في الجزء الركني، لاندفاع محذور اللغوية بجريانهما في عرض واحد. (الثاني) الطولية لا توجب عدم جريانها في المتأخر بعد عدم كون الملازمة شرعية، فان جريانها فيما اثره البطلان يثبت الصحة، وجريانها في الآخر يثبت

(1) هذه القاعدة هو مضمون ما ورد في الوسائل: ج 4، باب 13، من أبواب الركوع.
(٣٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 ... » »»