البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ٣٠٦
اثبات تحقق الركوع في الركعة الثانية، حتى يقال بان الأصل مثبت، ولا يلزم اثبات عنوان عدم تحقق ركوعين أيضا، بل نفس التعبد بصحة الصلاة إلى الآن، والجزم بعدم لزوم الركوع كاف في جواز اتمام الصلاة بلا ركوع جديد في الثانية، بلا حاجة إلى اثبات اي عنوان آخر لازم، أو ملازم لمجرى الأصل. لا أقول بان الحكم بصحة الصلاة من جهة قاعدة الفراغ في الركوع، فان القاعدة لا تثبت تحقق الركوع في الركعة الثانية، ولا تثبت عدم زيادة الركوع في الأولى، فما افاده بعض أساتيذنا لوجه صحة الصلاة لا يتم. وبعبارة أخرى: منشأ بطلان هذه الصلاة اما زيادة الركوع في الأولى أو نقص الركوع في الثانية ولا ثالث، والأصل يقتضي عدم زيادة الركوع في الأولى للتجاوز عن محله، والجزم بعدم الاشتغال بركوع الثانية في هذه الصلاة موجب لعدم شمول قاعدة المحل لها، فاتمام الصلاة بلا ركوع جديد في الثانية مطابق للقواعد، وإن كان الاحتياط في الاتمام ثم الإعادة. قال: الرابعة عشرة: إذا علم بعد الفراغ من الصلاة انه ترك سجدتين، ولكن لم يدر انهما من ركعة واحدة أو من ركعتين، وجب عليه الإعادة، ولكن الأحوط قضاء السجدة مرتين، وكذا سجود السهو مرتين أولا، ثم الإعادة، وكذا يجب الإعادة إذا كان ذلك في أثناء الصلاة والأحوط اتمام الصلاة، وقضاء كل منهما، وسجود السهو مرتين، ثم الإعادة. أقول: هذه المسالة من افراد دوران الامر بين بطلان الصلاة بترك ركن وبين لزوم قضاء ما يجب القضاء بتركه، أو لزوم سجدتي السهو بترك ما يوجبه تركه وفوت محل التدارك. والصحيح انه لابد من إعادة الصلاة، لعدم المصحح لها مع الاشتغال بها، وعدم وجوب القضاء أو السجدتين للسهو، لأصالة البراءة. ولا يتم ما افاده بعض من أن وجه لزوم الإعادة أصالة عدم الاتيان، لأنه يرد عليه بأنها معارضة
(٣٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 ... » »»