الحكم بالبطلان في الصورة الثانية أيضا، فإنه لو اتى بالركوع وبنى على الأربع، يعلم تفصيلا بان سلامه يقع على صلاة باطلة اما لنقص الركعة، أو زيادة الركوع، ومعه لا موضوع لأدلة العلاج. ولو لم يأت به يعلم بعدم جعل الاحتياط في حقه، لأنه اتمام للنقص، والمفروض انه مع فرض النقص والاحتياج إلى الركعة تبطل الصلاة بنقص الركوع.
نعم يمكن ان يقال في هذه الصورة، بامكان تصحيح الصلاة، بالاتيان بالركوع، والبناء على الأربع. والقول بان سلامه يقع على صلاة باطلة، لا يصح، فان السلام على الركعة الثالثة عند الشك في الركعات لا يقع على صلاة باطلة، لجبر الركعة الناقصة بصلاة الاحتياط. وكيف كان الاحتياط حسن على كل حال. قال: الثالثة عشرة: إذا كان قائما وهو في الركعة الثانية من الصلاة وعلم أنه اتى في هذه الصلاة بركوعين، ولا يدري انه اتى بكليهما في الركعة الأولى حتى تكون الصلاة باطلة، أو اتى فيها بواحد واتى بالأخرى في هذه الركعة، ومحله باق، فيجب عليه ان يركع، مع أنه إذا ركع يعلم بزيادة ركوع في صلاته، ولا يجوز له ان لا يركع مع بقاء محله، فلا يمكنه تصحيح الصلاة. أقول:
التعليل المذكور لا يصح، للعلم بعدم شمول قاعدة الشك في المحل للمورد، فان الامر دائر بين بطلان الصلاة، فلا موضوع لوجوب الركوع في الركعة الثانية وبين سقوط الامر بالركوع، لأنه اتى به، فلا يجب الركوع في الركعة الثانية جزما. نعم قاعدة الاشتغال بالنسبة إلى أصل الصلاة تقتضي تحصيل الجزم بالفراغ. ومع عدم وجود أصل يقتضي صحة الصلاة تجب اعادتها بحكم العقل، الا ان يقال: ان الجزم بعدم لزوم الاتيان بالركوع وأصالة الصحة في الصلاة يقتضيان جواز اتمام الصلاة بلا ركوع لهذه الركعة، ولا يلزم