البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ٣٠٤
ثانيا، فان نفس الشك في المحل لا يوجب الحكم بعدم وجوب التشهد، فإنه من التمسك بالمخصص في موارد شبهات مصداقه، وأصالة البراءة لا بجري بعد الجزم بالاشتغال، و استصحاب عدم المحل الذي أشار اليه بقرله: (بل محكوم بالعدم) من قبيل استصحاب العدم الأزلي، ولا يصح. قال: الثانية عشرة: إذا شك في أنه بعد الركوع من الثالثة أو قبل الركوع من الرابعة، بنى على الثاني لأنه شاك بين الثلاث والأربع، ويجب عليه الركوع لأنه شاك فيه مع بقاء محله، وأيضا هو مقتضى البناء على الأربع في هذه الصورة. واما لو انعكس، بان كان شاكا في أنه قبل الركوع من الثالثة أو بعده من الرابعة، فيحتمل وجوب البناء على الأربع بعد الركوع فلا يركع، بل يسجد ويتم، وذلك لان مقتضى البناء على الأكثر البناء عليه من حيث إنه أحد طرفي شكه، وطرف الشك، الأربع بعد الركوع، لكن لا يبعد بطلان صلاته لأنه شاك في الركوع من هذه الركعة، ومحله باق، فيجب عليه ان يركع، ومعه يعلم اجمالا انه اما زاد ركوعا أو نقص ركعة، فلا يمكن اتمام الصلاة، مع البناء على الأربع والاتيان بالركوع مع هذا العلم الاجمالي. أقول: الظاهر عدم امكان تصحيح الصلاة في الصورة الأولى بوجه، فإنه لو لم يركع وبنى على الأربع، يعلم تفصيلا بان سلامه يقع على صلاة باطلة، اما لنقص الركعة، أو الركوع، ومعه لا موضوع لأدلة العلاج. ولو ركع يعلم بعدم جعل الاحتياط في حقه، لأنه اتمام للنقص، والمفروض انه مع فرض النقص والاحتياج إلى الركعة، الصلاة باطلة بزيادة الركوع. والرجوع إلى الاستصحاب لا مجال له، بعد الغاء الشارع الاستصحاب في الشك في الركعات. ولابد من
(٣٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 ... » »»