البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ٣٠٣
الشك المزبور، الا بعد فوات الموالاة، أو الاتيان بمناف آخر للصلاة، ووجهه ظاهر.
وهنا كلام لبعض الأساتيذ، وهو الحكم بصحة المغرب ووجوب استئناف العشاء لجريان قاعدة التجاوز بالنسبة إلى صلاة المغرب. وفيه ان صدق التجاوز موقوف على احراز تحقق المغرب والفراغ منه بالتشهد والتسليم، والمفروض وقوع الشك فيه. قال: الحادية عشرة: إذا شك وهو جالس بعد السجدتين بين الاثنتين والثلاث، وعلم بعدم اتيان التشهد في هذه الصلاة، فلا اشكال في أنه يجب عليه ان يبني على الثلاث، لكن هل عليه ان يتشهد أم لا وجهان، لا يبعد عدم الوجوب، بل وجوب قضائه بعد الفراغ، اما لأنه مقتضى البناء على الثلاث، واما لأنه لا يعلم بقاء محل التشهد، من حيث إن محله الركعة الثانية، وكونه فيها مشكوك بل محكوم بالعدم. واما لو شك وهو قائم بين الثلاث والأربع مع علمه بعدم الاتيان بالتشهد في الثانية فحكمه المضي والقضاء بعد السلام، لأن الشك بعد تجاوز محله. أقول: لا يخفى ما في التعليل الأخير، فان المفروض العلم بعدم اتيان التشهد، الا ان يكون المراد ان الشك بين الثلاث والأربع بعد تجاوز محل التشهد، أي الركعة الثانية، فلا يمكن تدارك التشهد في الصلاة، ويجب قضاؤه بعدها. وكيف كان، الحكم في الصورتين البناء على الأكثر، وعدم الاتيان بالتشهد في أثناء الصلاة، ووجوب قضائه بعد الفراغ، لما ذكره أولا، بأنه مقتضى البناء على الأكثر. ولا يخفى ضعف ما علل به
(٣٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 ... » »»