البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ٣٠٢
الاتيان بالمنافي، ثم العمل بما ذكر في الصورة الثانية. وقد أفيد انه مع عدم الاتيان بالمنافي بعدهما يمكن الاكتفاء بركعة متصلا، أو ركعتين متصلتين بقصد ما في الذمة.
وهذا مبني على جواز اقحام الصلاة في الصلاة، وهو خلاف التحقيق، لتخلل الزيادة على ما مر، والاخلال بالموالاة. قال: التاسعة: إذا شك بين الاثنتين والثلاث، أو غيره من الشكوك الصحيحة، ثم شك في الركعة التي بيده آخر صلاته، أو أولى صلاة الاحتياط، جعلها آخر صلاته وأتم ثم أعاد الصلاة احتياطا، بعد الاتيان بصلاة الاحتياط. أقول:
وجه هذه المسألة أيضا جريان قاعدة الاشتغال فيها، بلا وجود أصل مرخص. نعم قيل: ان مقتضى أصالة عدم الاتيان بالمنافي عدم الاعتناء باحتمال الفصل، فلا تجب إعادة الصلاة لكنها من الأصل المثبت، فان أصالة عدم الاتيان بالمنافي لا يدفع احتمال الفصل وجدانا، وهو واضح، ولا تعبدا لعدم كونها موضوعا له في دليل شرعي. نعم يمكن الاحتياط بوجه آخر، وهو الاتيان بالركعة بقصد ما في الذمة ثم الاتيان بصلاة الاحتياط، وحينئذ لا تجب إعادة الصلاة للقطع بعدم تحقق الفصل. قال: العاشرة: إذا شك في أن الركعة التي بيده رابعة المغرب، أو انه سلم على الثلاث وهذه أولى العشاء، فإن كان بعد الركوع بطلت ووجب عليه إعادة المغرب. وإن كان قبله يجعلها من الغرب ويجلس ويتشهد ويسلم، ثم يسجد سجدتي السهو لكل زيادة من قوله (بحول الله) وللقيام و للتسبيحات احتياطا، وإن كان في وجوبها اشكال من حيث عدم علمه بحصول الزيادة في المغرب. أقول: ما افاده في هذه المسالة أيضا مقتضى قاعدة الاشتغال بالنسبة إلى أصل الصلاة، واصل البراءة بالنسبة إلى سجدتي السهو، بناء على وجوبهما لكل زيادة.
والمراد بالبطلان عدم امكان التصحيح، فلا يجوز الشروع في إعادة المغرب بلا فصل بعد
(٣٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 ... » »»