البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ٢٢
مبنى لزوم احراز الدرك فلو شك في الدرك وهو في الركوع أو علم بعدمه في تلك الحالة فالجماعة محكومة بالبطلان لأصالة عدم الدرك وصلاته صحيحة لقاعدة لا تعاد. واما لو شك قبل الشروع فهل يجوز له الدخول في الصلاة رجاء لادراك الركوع ويترك القراءة لذلك أولا؟ ولو ركع كذلك وبقي في الشك أو علم بعدم الادراك فهل يحكم بصحة صلاته أولا؟
وان حكم ببطلان جماعته محل تأمل، وإن كان حسب القاعدة عدم جواز الركوع بلا قراءة وبطلان الصلاة في الفرضين لعدم شمول لا تعاد لمورد ترك الجزء بلا عذر. وقد ادعى بعض السادة - قدس سره - ظهور النصوص وقيام السيرة على جواز الاقتداء في مورد الشك، ولذا يحكم بصحة الصلاة في مورد كشف الخلاف لان ترك القراءة عذري. ولكن عهدة الدعوى على مدعيها ولم نستفد من النصوص ذلك، وقيام السيرة في مورد الشك واحراز انها متصلة إلى زمان المعصوم عليه السلام ولم يردع عنها ممنوع، فلو كان الموضوع لجواز الاقتداء درك الركوع لا يجوز الاقتداء والالتحاق الا إذا علم بأنه يدرك الركوع. ولو اقتدى ولم يدرك أو بقي في أن شكه عصي وبطلت صلاته فضلا عن جماعته. نعم، لو اقتدى برجاء درك الركوع وركع وانكشف الادراك يحكم بصحة جماعته وصلاته وإن كان متجريا بترك القراءة، وتوهم لزوم الجزم في النية ممنوع بأنه لم يظهر من الادل الا لزوم التكبير بنية الجماعة وادراك الركوع، ورجاء الادراك كاف في التكبير بنية الجماعة، والمفروض انه أدرك الركوع واقعا فلا موجب لبطلان الجماعة، واعتبار الجزم زائدا على ما ذكر ممنوع.
الثالث: ما مر من الروايات تدل على أن حد ادراك الركعة في الجماعة هو ادراك ركوع الامام قبل الشروع في رفع رأسه لا انه لابد من ادراك المأموم ركوع الامام، والا لم
(٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... » »»