البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ٣٠١
الظهر ولزوم العدول، فلا يستقيم شئ مما ذكر في المتن والمختار لزوم العدول وتتميمها ظهرا لبطلان الظهر بالزيادة، فيشملها دليل العدول وسند عدم اعتبار قصد الجزئية في زيادة الأركان ما روي في بطلان الصلاة بالاتيان بسجدة آية العزيمة فيها، معللا بأنها زيادة في الفريضة، مع امكان دعوى عدم اعتبار ذلك في مطلق الزيادة لعدم حصول الجد بذلك بالنسبة إلى العالم، والجاهل القاصر مشمول لدليل (لا تعاد). وكذلك الجاهل المقصر لو زاد في الصلاة سهوا، فتبقى الزيادة العمدية بالنسبة إلى الجاهل المقصر تحت دليل من زاد، وهذا من اخراج الأكثر المستهجن. فالزيادة إضافة ما يشبه الاجزاء إليها، سواء كانت بقصد الجزئية أو لا. فمثل حك الجسد خارج عنه تخصصا. نعم الجاهل القاصر و الساهي خارج عنه بدليل (لا تعاد). والعالم العامد في مثل القراءة والأذكار خارج بدليل خاص، ولا يحصل الجد بالجزئية منه، في مثل ذلك أيضا كما مر. فالخارج هو القراءة والذكر، والحال انه لم يقصد به الجرئية لعدم امكانه. ويبقى العالم العامد في غير ذلك، والجاهل المقصر تحت الدليل، ولا استهجان. قال: الثامنة: إذا صلى صلاتين، ثم علم نقصان ركعة أو ركعتين من إحداهما، من غير تعيين، فإن كان قبل الاتيان بالمنافي ضم إلى الثانية ما يحتمل من النقص ثم أعاد الأولى فقط بعد الاتيان بسجدتي السهو لأجل السلام احتياطا، وإن كان بعد الاتيان بالمنافي، فان اختلفتا في العدد أعادهما، والا اتى بصلاة واحدة، بقصد ما في الذمة. أقول: مفروض الكلام ما إذا كان الاتيان بالمنافي تعد الثانية، سواء اتى بالمنافي تعد الأولى أم لا. وما ذكره هو الصحيح، تحصيلا للقطع بالفراغ بعد كون الاشتغال معلوما. ولا يبعد في الصورة الأولى جواز
(٣٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 ... » »»