العلاج موقوف إلى احراز الرباعية، والمفروض انه مردد بين وجوب العدول حتى تكون الصلاة ثلاثية، ووجوب الاتمام حتى تكون رباعية. واحراز الثاني بأدلة العلاج دوري، الا ان يقال: انه مشغول باتيان الرباعية وجدانا، وبالعدول تنقلب الرباعية إلى الثلاثية، فيمكننا التمسك بالعلاج. لكن مع ذلك، لا يمكنه الرجوع إلى أدلة العلاج، للعلم بعدم جعل صلاة الاحتياط في حقه، فإنها تتميم ما نقص، ومع النقصان لابد من العدول. والتحقيق ان الترتيب، شرط احرازي لا واقعي، فمع احراز امكان العدول لابد منه، ومع عدمه - كما في المقام - دليل اعتبار الترتيب ساقط، فليس لنا علم اجمالي بوجوب العدول أو اتمام الصلاة، فيصح اتمام الصلاة عشاء، والاتيان بصلاة الاحتياط، ولا يحصل العلم بعدم جعل الاحتياط في حقه، بل خلافه معلوم، لعدم شمول دليل الترتيب المقام. قال: السابعة: إذا تذكر في أثناء العصر انه ترك من الظهر ركعة، قطعها وأتم الظهر، ثم أعاد الصلاتين. ويحتمل العدول إلى الظهر، بجعل ما بيده رابعة لها، إذا لم يدخل في ركوع الثانية. ثم إعادة الصلاتين. وكذا إذا تذكر في أثناء العشاء انه ترك من المغرب ركعة. أقول: اما مع امكان العدول فنحكم بالعدول إلى الركعة الفائتة لاطلاق دليله ومع عدم الامكان فإن كان هذا من جهة فعل المنافي بين الصلاتين تبطل الظهر، فلا بد من العدول إلى الظهر، والاتيان بها ظهرا ولو كان من جهة تجاوز محل العدول، فلو قلنا بان زيادة الركن، مبطل للصلاة وان لم يكن بقصد الجزئية فتبطل الظهر، ولا بد من العدول، اليه ومع عدم القول بذلك، فيؤتي بالركعة أثناء العصر الا ان يقال إنه لم يعهد مثل هذه الصلاة في الشريعة المقدسة، فيحكم ببطلان صلاة
(٣٠٠)