البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ٢٩٩
بها في الأثناء. قال: الرابعة: إذا كان في الركعة الرابعة مثلا وشك في أن شكه السابق بين اثنتين والثلاث كان قبل اكمال السجدتين أو بعدهما بنى على الثاني، كما أنه كذلك إذا شك بعد الصلاة. أقول: والأقوى لزوم إعادة الصلاة، وجواز رفع اليد عما بيده في الأثناء. فان رجوع هذا العلم الاجمالي إلى أنه هل يسقط الامر باتيان هذا الفرد أولا، بل لابد من الإعادة. والشك انما هو في فردية الفرد كونه مسقطا للأمر.
نعم على فرض كونه مسقطا لابد من اتمامها والاتيان بالركعة المفصولة. وهذا حكم موضوعه نفس ذلك الشك. وقاعدة الاشتغال بالصلاة تقتضي لزوم الإعادة، ولزوم اتمام الصلاة والاتيان بالركعة يدفع بأصالة البراءة. ولا معارضة بين أصالة الاشتغال بالنسبة إلى الإعادة، وأصالة البراءة بالنسبة إلى الاتمام. بل الثاني في طول الأول، ويقدم الأول عليه، وينحل العلم الاجمالي. قال: الخامسة: إذا شك في الركعة التي بيده اخر الظهر، أو أنه أتمها وهذه أول العصر، جعلها اخر الظهر. أقول: لأصالة الاشتغال بالنسبة اليه. قال: السادسة: إذا شك في العشاء بين الثلاث والأربع، وتذكر انه سها عن المغرب، بطلت صلاته، وإن كان الأحوط اتمامها عشاء، والاتيان بالاحتياط، ثم اعادتها بعد الاتيان بالمغرب. أقول: الوجه في البطلان ان اتمامها عشاء مستلزم لعدم مراعاة الترتيب بين صلاة المغرب وباقي العشاء، ولا يمكن العدول من العشاء إلى المغرب في مفروض المسألة. فلا مصحح لهذه الصلاة، ومع التنزل عن ذلك والحكم بصحة صلاة اللاحقة إذا لم يكن العدول إلى السابقة وان لا يراعى الترتيب بينهما بالنسبة إلى الأجزاء الآتية نقول: الامر حينئذ يدور بين وجوب العدول إلى المغرب ووجوب اتمام العشاء، ولا يمكنه الجمع بينهما، والتخيير لا يحرز به الامتثال، والرجوع إلى أدلة
(٢٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 ... » »»