البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ٢٩٨
القاعدة دوري. قال: الثانية: إذا شك في أن ما بيده مغرب أو عشاء، فمع علمه باتيان المغرب بطل ومع علمه بعدم الاتيان بها أو الشك فيه، عدل بنيته إليها ان لم يدخل في ركوع الرابعة، والا بطل أيضا. أقول: الوجه في هذه المسألة عين الوجه في المسألة السابقة. نعم تمتاز هذه المسألة عن سابقتها بأنه لو حصل العلم بعدم الاتيان بالمغرب بعد الدخول في ركوع الركعة الرابعة فإنه لا يمكن العدول حينئذ، بل لا مصحح لهذه الصلاة الا على مبنى الميرزا النائيني - رحمه الله - من سقوط شرطية الترتيب، ولكن لا تصح هذه الدعوى، إذ الترتيب المعتبر انما هو بين الصلاتين بتمام اجزائهما، ولا دليل على سقوطه بينهما بالنسبة إلى ما لم يؤت به من الأجزاء. لا أقول: ان دليل الترتيب يعتبر الترتيب بين اجزاء الصلاة حتى يقال بأن هذا خلاف الظاهر وان الترتيب المعتبر انما هو بين الصلاتين ولا يمكن احرازه الا بإعادة الصلاة. بل أقول بأن الترتيب، وإن كان معتبرا بين الصلاتين الا ان اعتباره انما هو بالنسبة اليهما بنحو جميع الأجزاء لا مجموع الأجزاء. فالترتيب معتبر بين الجميع والجميع، لا المجموع والمجموع، فتدبر جيدا. قال: الثالثة: إذا علم بعد الصلاة أو في أثنائها انه ترك سجدتين من ركعتين سواء كانتا من الأولتين أو الأخيرتين صحت وعليه قضاؤهما وسجدتا السهو مرتين، وكذا ان لم يدر انهما من أي الركعات بعد العلم بأنهما من الركعتين.
أقول: وجهه، ان السلام مفرغ، ففات محل التدارك، حتى بالنسبة إلى الركعة الأخيرة.
نعم لو كان قبل السلام واحتمل تركها من الركعة الأخيرة يأتي بها ويقضي الأخرى بعد السلام ويسجد سجدتين بناء على القول بها لسقوط قاعدة التجاوز بالنسبة إلى ما يأتي
(٢٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 ... » »»