أخطأ التطبيق. وفيه: ان الخطأ في التطبيق انما يتصور في ما إذا لم يعتبر قصد العنوان في المأمور به، كمسألة الاقتداء، وفي المقام يعتبر ذلك فيه، فان تعنون صلاة الظهر بها موقوف على الاتيان بها بهذا العنوان، فلا معنى للخطأ في التطبيق في ذلك، ولذا بنينا على أن العدول من صلاة إلى صلاة في مورد تذكر عدم الاتيان بها ولزوم الاتيان بها أولا، أو مورد تذكر الاتيان بالمعدول عنه، والاستغناء عنه على خلاف القاعدة والنص يصحح العدول من اللاحقة إلى السابقة، لا العكس، وان علم الاتيان بالسابقة أثناء الاشتغال بها، مع أن تعليل المذكور للحكم بالصحة جار في هذا أيضا، بل لا حاجة إلى العدول لحصول النية من الأول، وانما حصل الاشتباه في التطبيق، بناء على هذا القول. ومن هنا ظهر عدم تمامية ما افاده الماتن - قدس سره - في مسألة 30 من مسائل النية، فلاحظ. فالمتحصل مما ذكرناه بطلان الصلاة في مفروض المسألة، لعدم احراز قصد العنوان وعدم امكان تصحيح الصلاة بقاعدة التجاوز، لا من جهة عدم جريانها في النية حتى يقال بكفاية جريانها في المنوي. ولا من جهة عدم جريانها في موارد الشك في الموجود حتى يقال بان الشك في الموجود أيضا راجع إلى الشك في الوجود، أو استفادة العموم من دليل القاعدة. ولا من جهة عدم احراز نشوء العمل عن قصد العنوان حتى يقال بعدم اعتبار ذلك، بل لان صحة الاجزاء اللاحقة موقوفة على الاتيان بمجموع هذه الصلاة، من أولها إلى اخرها بقصد العنوان، والقاعدة لا تثبت ذلك، لعدم جريانها في النية وعدم اثبات ذلك بجريانها في المنوي، الا على القول بالأصل المثبت. والحاصل ان تعنون عنوان العصرية مثلا موقوف على قصد عنوان العصرية، فلابد من احراز ذلك، ولا يمكن الاحراز بقاعدة التجاوز بالنسبة إلى ما مضى، كما هو واضح، بل الاحراز بجريان
(٢٩٧)