على نحو زيادة الركعة. والحكم بالبطلان بزيادة الركوع مختص بمورد الزيادة في الصلاة، لا على الصلاة، كما هو ظاهر الأخبار، فيختص الحكم بزيادة في الأثناء.
السادس: مضمرة الشحام، قال: سألته عن الرجل يصلي العصر ست ركعات، أو خمس ركعات، قال: ان استيقن انه صلى خمسا أو ستا فليعد (1). وهذه الرواية لا بأس بدلالتها، فانحصر الدليل برواية زرارة وبكير ومضمرة الشحام. وقد حكي عن المحقق ج قدس سره ج الحكم بالصحة بزيادة الركعة ان جلس في الرابعة قدر التشهد، واستدل بأمور: الأول: بأن نسيان التشهد غير مبطل. الثاني: صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل صلى خمسا. فقال: إن كان قد جلس في الرابعة قدر التشهد فقد تمت صلاته (2).
الثالث: صحيحة جميل (3) وصحيحة محمد بن مسلم (4) الدالتان على مفاد صحيحة زرارة المتقدمة وقد ظهر حكم زيادة الركوع والسجود مما مر فلا نطيل فراجع المفصلات هذا بعض الكلام في أقسام الخلل، وبعض احكامها بنحو الايجاز.
بيان فروع العلم الاجمالي قال السيد رحمه الله: الأولى: إذا شك في أن ما بيده ظهر أو عصر، فإن كان قد صلى الظهر بطل ما بيده، وإن كان لم يصلها أو شك في أنه صلاها، أو لا، عدل بها إليها.