البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ٢٩٤
إذا استيقن انه زاد في صلاته المكتوبة، لم يعتد بها، واستقبل صلاته استقبالا (1). بل في رواية الكليني إضافة ركعة. ولا يرد على هذا الاستدلال ما ورد على سابقه من حكومة لا تعاد عليه، فان مورد الرواية الزيادة الغير العمدية كما لا يخفى. الثالث:
التعليل في رواية الأعمش: ومن لم يقصر في السفر لم تجز صلاته، لأنه قد زاد في فرض الله عز وجل (2). والقدر المتيقن من التعليل، زيادة الركعة، ولكن هذا أيضا قابل لكونه محكوما بلا تعاد ويؤيد ذلك ان الاتمام في السفر جهلا بالحكم صحيح. الرابع:
خبر عبد الله بن محمد عن أبي الحسن عليه السلام قال: الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة المفروضة إذا زدت عليها، فعليك الإعادة (3). وهذا أيضا قابل لكونه محكوما بلا تعاد، ولا سيما بملاحظة ان الزيادة السهوية في الطواف لا تضر به. الخامس: ما ورد في صحيحة منصور وخبر عبيد، من أنه لا يعيد صلاته من سجدة، ويعيدها من ركعة (4).
بناء على كون الركعة ظاهرة فيها تماما، لا مجرد الركوع المقابل للسجدة، أو القول بأن زيادة الركعة تماما مشتملة على زيادة الركوع أيضا. ومورد الروايتين السهو فلا يمكن تحكيم لا تعاد عليهما، الا ان الظاهر من الركعة الركوع بقرينة المقابلة. واما القول باشتمال زيادة الركعة على زيادة الركوع، فلا يتم، لأنا لو بنينا على عدم البطلان بزيادة الركعة مطلقا، أو في الجملة نقول بعدم البطلان في زيادة الركوع اخر الصلاة

(١) الوسائل: ج ٥. باب ١٩ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، حديث ١.
(٢) الوسائل: ج ٥ باب ١٧ من أبواب صلاة المسافر، حديث 8.
(3) الوسائل: ج 9، باب 34 من أبواب الطواف، حديث 11.
(4) الوسائل: ج 4، باب 14 من أبواب الركوع، حديث 2 و 3.
(٢٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 ... » »»