البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ٢٩٣
الصلاة بحيث يكون في طوله وفي المرتبة المتأخرة عنه، بل يمكن فرض كون التكبيرة المقارنة للبطلان مأمور بها فتشملها اطلاقات أدلة التكبيرة، هذا، والاحتياط في محله، من جهة نقل الاجماع على البطلان. واما زيادة القيام حال التكبيرة، أو زيادة القيام المتصل بالركوع فلا تحقق الا بزيادة التكبيرة والركوع، كما هو ظاهر، وقد مر حال زيادة التكبيرة، ويأتي حال زيادة الركوع. وقد بقي من زيادة الأركان، زيادة الركوع والسجود، وذكروا قبل ذلك زيادة الركعة من جهة ورود النصوص فيها. واستدلوا على البطلان فيها بأمور: الأول: خبر أبي بصير من زاد في صلاته فعليه الإعادة (1) ولكنه محكوم بحديث لا تعاد، فان الخلل بالزيادة، مندرج في عقد المستثنى منه، والخلل الآتي من الركوع والسجود الواقع في المستثنى انما هو بتركهما، واما زيادتهما فليس خللا في الصلاة من جهة الركوع والسجود، بل انما هو من جهة الزيادة، وبعبارة أخرى: حديث لا تعاد دال على صحة الصلاة من جهة وقوع خلل فيها، لو كان الخلل من غير المذكورات في المستثنى. واما فيها فتبطل الصلاة، ومعنى الخلل في الصلاة ترك الاتيان بما اعتبر فيها جزء أو شرطا، أو الاتيان بما اعتبر فيها قاطعا ومانعا. والركوع والسجود معتبران في الصلاة جزء، فمعنى الخلل من جهتهما ترك الاتيان بهما. وأما زيادة الركوع والسجود قاطعة أو مانعة للصلاة والخلل الآتي ي منهما انما هو باتيانها، وهذا غير مشمول لعقد الاستثناء، بل داخل في المستثنى منه. فمقتضى ظهور لا تعاد صحة الصلاة في جميع موارد الزيادات السهوية، فبحكومتها على الخبر يستكشف اختصاص الخبر بصورة العمد، كالخلل في سائر الأجزاء والشرائط. الثاني: ما رواه الشيخ عن زرارة وبكير عن أبي جعفر عليه السلام قال:

(1) الوسائل: ج 5، باب 19 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، حديث 2.
(٢٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 ... » »»