ولم يحصل القيد فحصلت النقيصة، مدفوع، بان اعتبار المانع لا يرجع إلى اعتبار الشرطية، ووجود الزيادة مانع، لا انه عدمها شرط، وهذا ظاهر. واما الزيادة عن جهل أو سهو في غير الأركان فمقتضى القاعدة وإن كان هو البطلان، الا ان صدر لا تعاد مثبت للصحة على ما مر. ويستفاد من الروايات الخاصة أيضا، والمهم هو البحث عن زيادة الأركان. اما زيادة النية، فلا معنى لها بناء على الحق من أنها ليست الا الداعي إلى العمل، لا الاخطار بالقلب، ولو قلنا بأنها الاخطار، فالزيادة فيها لا يضر، لعدم صدق الزيادة في الصلاة، فان النية خارجة عن الصلاة، وليست مسانخة لأجزاء الصلاة، فلا يصدق على تكرارها الزيادة في الصلاة. واما زيادة التكبيرة، فتعد من الزيادة في البطلان، فتكون مبطلة لها في صورة العمد. واما غير العمد فالظاهر عدم البطلان بزيادتها كذلك، لشمول لا تعاد لها. والدليل الخارجي قد دل على البطلان بنقيصتها، وقد مر، فتبقى الزيادة مشمولة للحديث. ثم إنه لو قلنا بكونها مبطلة للصلاة كصورة العمد فهل يمكن احتسابها من تكبير الصلاة، والاتيان بالصلاة بعدها؟ أم لابد من تكبير جديد؟ فقد يقال بأنها زيادة، والزيادة منهية، فهي فاسدة للنهي عنها. وفيه: ان النهي ارشادي أولا، ولا يدل على الفساد. وثانيا: النهي متعلق بالزيادة لا بالتكبيرة، فالمقام من اجتماع الأمر والنهي، لا النهي في العبادة. وقد يقال بان التكبيرة الزائدة غير مأمور بها، وان لم يكن منهيا عنها، وهذا يكفي في الفساد. وفيه: ان التكبيرة والزيادة موجودتان بوجود واحد، وبتحقق الزيادة تبطل الصلاة، وينتفي المانع من كون التكبيرة مأمور بها، وبعبارة أخرى: مع فرض صحة الصلاة لا تكون التكبيرة مأمور بها، وهذا ظاهر، الا انه لا يلزم من ذلك كون الأمر بالتكبيرة مترتبا على بطلان
(٢٩٢)