البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ٢٩١
الصلاة بترك الركوع سهوا ما لم يدخل في السجدة الثانية، ويؤيد ذلك خبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال: إذا أيقن الرجل انه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين أو ترك الركوع استأنف الصلاة (1). فإنه ظاهر في دخل سجود سجدتين في الحكم، سواء كان من جهة مفهوم الوصف أو الشرط. فان التقييد أو التعليق بشئ لو كان بصدد بيان الضابط يستفاد منهما المفهوم بلا فرق بينهما، فالرواية دالة على أن بالدخول في السجدة الأولى لا يجب الاستئناف. فعلم مما ذكرنا في تقريب المفهوم عدم تمامية ايراد صاحب الجواهر ج قدس سره ج من أن الوصف لا مفهوم له، والشرط في الرواية اليقين بترك الركعة وسجود سجدتين، وانتفائه انتفاء اليقين بذلك في مورد سجود سجدتين، لا انتفاء السجدتين. وجه عدم تمامية ما ذكره: (أولا) ما ذكرنا من أنه يستفاد من الرواية دخل سجود سجدتين في الحكم، لكونها في مقام القاء القاعدة والضابط، فلو كان من قبيل الوصف أيضا يدل على المفهوم. (وثانيا) اليقين في الرواية، طريقي لا موضوعي، والرواية غير ناظرة إلى بيان مورد الشك بل ناظرة إلى بيان ترك الرعة وسجود سجدتين، فايراده ج قدس سره ج على مفهوم الشرط ليس في محله. كما أن توهم ان المفهوم من قبيل السلب بانتفاء الموضع، فان نفي الشرط هو عدم ترك الركعة وسجود سجدتين، فاسد، لما ذكرنا من دلالة الرواية على دخالة سجود سجدتين في الحكم. وان ترك الركعة انما يضر في مورد سجود سجدتين، ومفهوم الرواية انه لو ترك الركعة ولم يسجد سجدتين لم يستأنف الصلاة، فتدبر جيدا. واما الزيادة العمدية، فيكفي في وجه البطلان بها خبر أبي بصير:
من زاد في صلاته فعليه الإعادة (2) والقدر المتيقن منها العمد، واما ما قيل من أن وجه البطلان بالزيادة وقوع النقيصة في المأتي به، فان المأمور به مقيد بعدم الزيادة،

(1) الوسائل: ج 4 باب 10 من أبواب الركوع حديث 3.
(2) الوسائل: ج 5 باب 19 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث 2.
(٢٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ... » »»