البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ٢٩٠
المعلوم ان النسيان بوجوده انا لا يوجب البطلان، بل النسيان مع عدم الاتيان بالمنسي إلى أن يفوت محله موجب له، فإذا ما دل على اغتفار زيادة السجدة الواحدة سهوا حاكم على ذلك فإنه يدل على بقاء المحل، فلا موضوع للروايتين. وذكر المرحوم النائيني ج قدس سره ج ان من المعلوم على المراجع إلى أدلة اغتفار زيادة السجدة الواحدة سهوا انها تدل على اغتفارها فيما إذا كان السهو متعلقا إلى السجدة، لا فيما إذا أتى بها عمدا للسهو عن أمر اخر كالركوع في المقام، فأدلة الاغتفار لا تشمل الفرض، والقاعدة تقتضي البطلان. وفيه: ان هذا اشتباه في متعلق السهو، فان السهو غير متعلق بالسجدة في شئ من الموارد، حتى موارد الاغتفار بنظره، بل السجدة أوتي بها عمدا واختيارا، وانما السهو متعلق بالزيادة، فالزيادة سهوية، لا ان السجدة سهوية، وتعلق السهو بالزيادة مشترك بين ما كان من جهة السهو في امر اخر وبين ما لم يكن كذلك، فمن أتى بالسجدة الثالثة سهوا زاد سجدة واحدة في صلاته سهوا، بعين زيادة السجدة الواحدة سهوا الحاصلة من جهة ترك الركوع سهوا، فلا فرق بينهما من هذه الجهة، فيشمل دليل الاغتفار لكلا الموردين. وفي أثناء كلامه عبارة وهي فعلى هذا، فتكون السجدة الواحدة ركنا، بالقياس إلى عدم جواز زيادتها لتدارك منسي غيرها وهذه العبارة، توهم انه ج قدس سره ج يرى أن الاتيان بالسجدة بعد تدارك الركوع المنسي زيادة، والحال ان الزيادة هي السجود المأتي به بلا ركوع قبله، فلاحظ كلامه وتأمل فيه. والصحيح شمول أدلة اغتفار زيادة السجدة الواحدة للموارد، ونتيجة ذلك بقاء محل التدارك، فلا تبطل
(٢٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 ... » »»