ج 2 حد امكان التدارك فيهما، وهل يوجب الدخول في السجدة الأولى بطلان الصلاة لو علم بنسيانه الركوع، أو لا؟. اما الجهة الأولى فيدل على البطلان الاجماع والأخبار الدالة على إعادة الصلاة بنسيانهما، والمستثنى في لا تعاد مضافا إلى أن القاعدة تقتضي البطلان، ومع صرف النظر عن الأدلة الدالة على البطلان، فلا أقل من عدم الدليل على الخروج عن القاعدة، وهذا ظاهر. نعم استدلال المحقق الهمداني، بما دل على كون الركوع والسجود فريضة لا يتم، فان الفريضة ما ذكر في القران في قبال السنة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وآله، لا الوجوب في قبال الاستحباب، ولا ما هو داخل في قوام الماهية في قبال سائر الأجزاء. واما الجهة الثانية، فحد امكان تدارك السجود الدخول في الركوع. فالدليل على فوت محل التدارك بالدخول فيه عدم امكان تصحيح الصلاة لا بالتدارك للزوم زيادة الركن، ولا بعدمه للزوم النقيصة. وتوهم امكان التدارك وسقوط الترتيب فاسد، فان الترتيب ليس بشئ معتبر في الصلاة ما وراء نفس الاجزاء المترتبة، وعلى ذلك الجزء الغير المترتب ليس بجزء حقيقة، لا انه جزء غير مترتب.
فالركوع المأتي به بلا سجود قبله ليس بجزء للصلاة، بل زيادة محضة، وعليه يمكننا القول ببطلان الصلاة من جهة زيادة الركن حتى مع التدارك، فتدبر. واما ما ورد من اسقاط الزائد والاتيان بالفائت كصحيحة محمد بن مسلم (1)، مع أنه مخالف للمشهور ففي نفسه ليس بحجة، معارض، لعدة من الروايات الدالة على البطلان، مع أن الصحيحة واردة في مورد نسيان الركوع،