البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ٢٨٧
المذكور عن الصلاة، وهذا مبني على القول بالمانعية لا الشرطية. والمستفاد من الأدلة مثل موثقة ابن بكير (1) المانعية، مع أن المانع المستفاد من الأدلة مصاحبة ما لا يؤكل في الصلاة وان لم يكن في اللباس، وهذه قابلة لاستصحاب العدم فيها بلا محذور، وقد أجرى السيد الأستاذ البراءة حتى على القول بالشرطية، وهذا كما ترى لا يثبت وقوع الصلاة مع الشرط كما لا يخفى. واما النقيصة السهوية، فقد تقدم ان مقتضى القاعدة، وإن كان هو البطلان بالاخلال ولو سهوا، الا ان حديث لا تعاد يثبت الصحة في موارد المستثنى منه، ولا فرق بين الجهل والسهو والنسيان، ويستفاد من الصحيحة البطلان مع الاخلال بالمذكورات في المستثنى، مع أن القاعدة أيضا تقتضي ذلك. والمذكورات بعضها شرط، وهو الطهور والوقت والقبلة والباقي جزء وهو الركوع والسجود. ويلحق بذلك تكبيرة الافتتاح، فان الاخلال بها ج ولو جهلا أو سهوا ج يوجب البطلان لصحيحة زرارة (2)، بل الاخلال بالقيام حالها أيضا يوجب ذلك لموثقة عمار (3). واما النسية فخارجة عن العمل، وإن كان دخيلا في قوام العمل. فالاخلال بها يوجب عدم تحقق العمل. والقيام المتصل بالركوع مقوم للركوع، فحاله حال الركوع، فلم يبق من أركان الصلاة الا الركوع والسجود، ولابد من البحث عنهما في جهات: ج 1 هل الاخلال بهما يوجب فساد الصلاة، أو لا؟

(1) الوسائل: ج 3، باب 2 من أبواب لباس المصلي، حديث 1.
(2) الوسائل: ج 4، باب 2 من أبواب تكبيرة الاحرام، حديث 1.
(3) الوسائل: ج 4، باب 13 من أبواب القيام، حديث 1.
(٢٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 ... » »»