للواجب، فلابد من الحكم بالبطلان، حتى في مورد الجهل، ولو قلنا بشمول لا تعاد للجاهل فان موضوع لا تعاد هو الصلاة التي يمكن أن تكون مأمور به، في مورد الخلل، والصلاة في المغصوب ليس كذلك، لامتناع كون المحرم مصداقا للواجب. وبعبارة أخرى:
الوجه العقلي غير قابل للتخصيص، والمفروض عموم الوجه لمورد الجهل أيضا، فتجب الإعادة لثبوت المقتضي وفقد المانع، فان شمول لا تعاد للمورد مستلزم للتخصيص في الدليل العقلي، فليتدبر. والكلام في الوضوء بالماء المغصوب هو الكلام بعينه فلا نطيل بذكره، وان جعله المحقق فرعا مستقلا في المقام. الثالث: الجهل بنجاسة الثوب أو البدن أو موضع السجود. وجه الاستثناء ان ما دل على الطهارة في مورد الشك، ينقح موضوع دليل الاشتراط بالطهارة، فيكون حاكما عليه، وكشف الخلاف انما هو بحسب نفس الطهارة الواقعية، لا ما هو الشرط في الصلاة وبعبارة أخرى: ما هو دائر في الألسنة من أن الشرط الطهارة الأعم من الاوقعية والظاهرية، وهذا لم ينكشف الخلاف فيه كما لا يخفى.
فرعان الأول: لو أحرز تذكية الحيوان وصلى في جلده، فانكشف الخلاف تصح الصلاة ولا تجب الإعادة. فان الشرط طهارة الثوب الأعم من الواقع والظاهر كما مر، وهذا حاصل مع كفاية لا تعاد لاثبات الصحة، لو لم نقل بذلك. ولا فرق في ذلك بين كون الاحراز واقعيا أو بأمارة أو أصل لاشراك الجميع في العلة. واما الصلاة فيه مع الشك في التذكية فلا تصح لا لاستصحاب عدم التذكية، فإنه لا يتم، بل لدلالة الروايات عليها، وبعضها مذكور في المتن، فراجع (مصباح الفقيه). الثاني: الصلاة في اللباس المشكوك في كونه مما يؤكل أو مما لا يؤكل، صحيحة لا لاستصحاب عدم كونها فيما لا يؤكل، لأنه من الاستصحاب في العدم الأزلي، ولا نقول به، بل لأصالة البراءة من مانعية اللباس