البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ٢٨٤
الذاتي، فمع القول باستحالة الاطلاق والتقييد ثبوتا لابد من الالتزام بالاهمال، وهكذا في مقام الاثبات لو استحال الاطلاق والتقييد يلزم الاهمال أو الاجمال.
وثالثا: لا استحالة في التقييد ثبوتا أو اثباتا، فضلا عن الاطلاق اما الثبوت فلانه متقوم باللحاظ، ولحاظ المتأخر ممكن. واما الاثبات فلانه كاشف عن الثبوت وعالم اللحاظ، ولا مانع من بيان ما لوحظ ثبوتا في مقام الاثبات. ورابعا: ليس في البين اطلاق واحد دال على اشتراك العالم والجاهل في الاحكام بالاطلاق، فضلا عن اطلاقات كثيرة، وما دل على ثبوت بعض الآثار على المصيب والمخطئ ناظر إلى بيان حكم اخر، والدليل على الاشتراك ليس الا الاجماع المفقود في المقام. وخامسا: ما ذكره في الحديث منقوض بأنه لو نسي الركن وتذكر بعد الصلاة في الوقت، أفهل يلتزم بان الملزم للاتيان ثانيا هو الامر بالإعادة ولولاه لما وجب؟ ومن هذا يعلم أن الامر بالإعادة في جميع المقامات ارشاد إلى بقاء الأمر الأول، وعدم تحقق امتثاله. وسادسا: تكليف العاجز بنحو الجعل القانوني امر ممكن، كما قرر في محله، والقدرة قيد للتنجز، لا شرط للتعلق، ولو سلم فإنما هو قيد للتكليف لا للوضع، ومنه الجزئية، ولازمه سقوط الامر بالمركب في مورد السهو والنسيان، وبعد رفعهما لابد من امتثال الأمر الأول، ولو قيل بأن نفي الإعادة يثبت ان الشارع اكتفى بالناقص، يقال عليه: فلماذا لا نقول به في مورد الجهل أيضا؟.
وسابعا: لو سلمنا جميع ما ذكره، الا ان اللازم اختصاص وجوب الإعادة بمورد السهو والنسيان فإنه قابل للخطاب باعد، واما الجاهل فلا يقال عليه أعد، بل يقال: صل، واما نفي الإعادة بمعنى ان الشارع اكتفى بالناقص، فمشترك بين الساهي والناسي والجاهل، وهذا ظاهر. وثامنا: كل ذلك مبني على القول بسقوط الجزئية والشرطية في مورد لا تعاد
(٢٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 ... » »»