البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ٢٨٣
الجاهل، فان الحكم بنفي الإعادة في مقابل الحكم بالإعادة ظاهر في أن مورد الحكم قابل للحكم بالإعادة وفيها، وليس الأمر كذلك بالنسبة إلى الجاهل، فان الجاهل مكلف بالواقع حين تركه الجزء أو الشرط. ونفس هذا الامر يدعو إلى الاتيان بمتعلقه مع تمام الجزاء والشرائط، لا الأمر بالإعادة، بخلاف الساهي والناسي، فان الامر بالاتيان بالمركب كذلك ساقط في حالة السهو والنسيان، للزوم تكليف العاجز، فالاتيان بتمام الاجزاء ثانيا موضوع للأمر بالإعادة، كما أن الاكتفاء بالناقص وعدم لزوم الاتيان كذلك موضوع للحكم بنفي العادة. فالقابل للامر بالإعادة أو الحكم بنفيها انما هو مورد السهو والنسيان لا الجهل، فان نفس الأمر الأول متوجه إلى الجاهل، ويستدعي الاتيان بمتعلقه تاما. هذا ما استفدنا من وجه قوله بعدم شمول الحديث للجاهل، وان ذكر بعض تلامذته تقريبات أخرى يستبعد عما هو بصدده. وفيه: أولا: ما ذكره من أن اطلاق دليل الحكم بالنسبة إلى العالم والجاهل مستحيل نشأ من مبناه في الاطلاق، وان الاطلاق هو الاطلاق اللحاظي المسمى باللا بشرط القسمي، وقد حقق في محله ان الإطلاق هو جعل نفس الطبيعة موضوعا للحكم بنحو اللابشرط المقسمي. ولا يلحظ فيه الا نفس طبيعة المتعلق، لا أصنافه وافراده. فلو قلنا باستحالة التقييد لا نقول باستحالة الاطلاق من جهة استحالة اللحاظ. واما توهمك عدم تمامية مقدمات الحكمة من جهة عدم كون المولى في مقام البيان من جهة هذا القيد فمدفوع بان اللازم كون المولى في مقام بيان ما تعلق به الحكم، وهو نفس الطبيعة، بلا لحاظ شئ اخر، وهذا بمكان من الامكان. وثانيا:
الحكم في مقام الثبوت اما مطلق أو مقيد أو مهمل، والدليل الدال عليه اما مطلق أو مقيد أو مهمل أو مجمل، وليس في البين امر اخر نسميه بالاطلاق الذاتي أو التقييد
(٢٨٣)
مفاتيح البحث: الجهل (6)، النسيان (2)، السهو (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 ... » »»