الشامل لصورة الجهل (والجواب) ان الرواية واردة في مورد العلم وقد اخذ العلم مفروضا فيها فلا اطلاق لها من هذه الحيثية. ج 3 ما افاده المحقق الهمداني ج قدس سره ج من أن الحديث لم يرد في مقام بيان الاطلاق، فان صورة العمد خارجة عنه قطعا، فيدور الأمر بين اختصاصه بالسهو وما يضاهيه، أو هو والجهل ولا قرينة، والقدر المتيقن الأول، مع أنه لو فرض وروده في مقام البيان لكن يدور الامر بين تقييده وتقييد أدلة الجزئية والشرطية واختصاصها بصوره العلم، والثاني ممتنع، فلابد من تقييد الحديث والحاق الجاهل بالعامد. (والجواب) اما عن الأول، فبما مر من أن ظاهر الحديث الاطلاق، حتى بالنسبة إلى العمد فضلا عن الجهل، والتقييد بغير العمد من جهة الدليل الخارجي وهو صحيح محمد بن مسلم، واما عن الثاني، فبما مر أيضا من أن عدم الإعادة، لا يستلزم نفي الجزئية والشرطية حتى يقال بالامتناع في تقييد أدلة الجزئية أو الشرطية بل لابد من تقديم لا تعاد لحكومته على أدلتها. ج 4 ما افاده الميرزا النائيني ج قدس سره ج ولا بأس بالإشارة إلى جميع أطراف كلامه ملخصا ومحصلا. ذكر ان الجاهل ملحق بالعامد، لا من جهة اطلاق أدلة الجزئية بالنسبة إلى العالم والجاهل، لان الاطلاق من هذه الجهة كالتقييد بالعلم في الاستحالة، لكن لما كان الاهمال في الاوقع غير معقول، فالاوقع اما مقيد ذاتا، أو مطلق كذلك، وكل من التقييد والاطلاق لابد من اثباته بدليل اخر، ونسمي ذلك بنتيجة التقييد أو نتيجة الاطلاق. وبما ان اطلاقات كثيرة دلت على اشتراك العالم والجاهل في الأحكام، فمن هذه الجهة نستكشف بنتيجة الاطلاق ان الجاهل ملحق بالعامد. نعم لو كان حديث لا تعاد شاملا للجاهل لقلنا بعدم الإعادة في حقه. لحكومة لا تعاد على أدلة الاشتراك، ولكن الحديث لا يشمل
(٢٨٢)