البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ٢٠
بالأصول، بل الأصل عدم الادراك. وقال بعض بمعارضة أصالة عدم رفع الامام رأسه عن الركوع مع أصالة عدم لحوق المأموم بركوع الامام. وفصل بعض بأنه إن كان الاقتران من الاعتباريات المحضة التي ليس لها خارج أصلا بل إنه منتزع من ركوع المأموم في زمان ركوع الامام فيمكن اجراء الأصول على التفصيل بين مجهولي التاريخ والعلم بتاريخ أحدهما دون الآخر، وإن كان للاقتران نحو خارجية لا يمكن احرازه بالاستصحاب، هذا. وكل ذلك لا يرتبط بما اخذ موضوعا في الروايات، فان الادراك الواقع في الرواية هو الادراك قبل تكبير المأموم لا درك الركوع بعد التكبير والموضوع المستفاد من بعض الروايات:
كبر ثم ركع قبل ان يرفع الامام رأسه (1). ومن المعلوم عدم اعتبار عنوان القبلية موضوعا بحيث يلزم احراز ان ركوع المأموم قبل رفع رأس الامام، ولم يقل بذلك أحد، بل هذا العنوان اخذ للإشارة إلى بقاء الامام في الركوع حال ركوع المأموم وهذا يجري فيه الأصول. نعم يمكن ان يقال إن العنوان مشير لعنوان الدرك، ولكن لا يخفى انه خلاف المتفاهم العرفي من جملة قبل رفع رأس الامام بل بعد ما علمنا من عدم دخل هذا العنوان في الموضوعية بل هذا عنوان مشير يفهم العرف ما ذكرنا، بل ليس كلمة قبل مذكورا في بعض الروايات كرواية زيد الشحام انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل انتهى في الامام وهو راكع، قال: إذا كبر واقام صلبه ثم ركع فقد أدرك (2). ورواية معاوية بن ميسرة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إذا جاء الرجل مبادرا والامام راكعا أجزأته تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة والركوع (3).

(١) الوسائل. ج ٥، باب ٤٥ من أبواب صلاة الجماعة حديث ١.
(٢) الوسائل: ج ٥ باب ٤٥ من أبواب صلاة الجماعة، حديث ٣ و ٤.
(٣) الوسائل: ج ٥ باب ٤٥ من أبواب صلاة الجماعة، حديث 3 و 4.
(٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... » »»