فيستفاد من التفريع ان كل سنة حكمه هكذا فيقيد صحيح زرارة بغير العمد بهذه القرينة.
ثم إن الماتن بين محل النقص، واختار بالآخرة ان المحل باق حتى يدخل في الركن، فإنه مع التدارك وتحصيل الترتيب في ما إذا ترك جزء واشتغل بغيره لا اشكال الا من جهة الزيادة، وهذا ليس من ايجاد الزائد، بل هو من قبيل ايجاد وصف الزيادة في المتقدم.
ولكن يرد بان الجزء المأتي به قبل التدارك ليس بجزء وقد اتى به بهذا القصد فهو من ايجاد الزائد بالفعل، وتوهم ان اتصافه بالزائد موقوف على كون العمل ناقصا بالجزء السابق، ولازمه كون البطلان مستندا إلى النقص، فبالنقص يبطل العمل في المرتبة المتقدمة فليس من ايجاد الزائد، فلزم من اتصافها بالزيادة عدم الاتصاف، مستدفع بان الامر دائر بين النقص الفعلي (لو لم يتدارك) والزيادة الفعلية (لو تدارك)، فلا يمكن تصحيح هذه الصلاة. واما النقيصة عن جهل، فقد تقدم ان الأصل الأولي وإن كان مقتضيا للإعادة على تقدير الاخلال بالنقيصة الا ان الأصل الثانوي بملاحظة حديث لا تعاد المخصص بغير العمد عدم لزوم الإعادة في غير موارد المستثنى، بلا فرق بين كون الخلل للجهل حكما أو موضوعا أو السهو أو النسيان، لكن قد يقال بان الحديث لا يشمل صورة الجهل بالحكم. وقيل في وجهه أمور: ج 1 لو كان الحديث شاملا لصورة الجهل يلزم اختصاص الجزئية أو الشرطية بصورة العلم، ويلزم الدور (والجواب) ان هذا مبني على القول بعدم الجزئية في مورد شمول الحديث، وقد مر ان ظاهر نفس الحديث ثبوت الجزئية والشرطية. 2 ج اطلاق العمد في صحيحة محمد بن مسلم، الدالة على لزوم الإعادة بترك القراءة عمدا،