بنحو تعدد مراتب المطلوبية، مع أنه لو قلنا بذلك على القواعد الا انه للشارع الاجتزاء بالفاقد، غاية الأمر في مقام الاثبات يحتاج إلى دليل، فلقائل ان يدعي ان دليل لا تعاد يشمل صورة العمد أيضا، ولكن لا خلاف في البطلان بالخلل العمدي، مع لا تعاد مقيد بغير العمد بقرينة سائر الروايات، وإن كان دعوى الانصراف إلى غير العمد بلا وجه. وقد انقدح بذلك عدم تمامية الاستدلال على المطلب، بان الجزئية والشرطية والاجزاء على تقدير الاخلال لا يجتمعان، وحيث إن حديث لا تعاد دل على الاجزاء، فلابد ن القول بعدم الجزئية والشرطية في مورد الحديث، ولا يمكن الاخذ باطلاقه لمنافاته لأدلة الاجزاء والشرائط، ولزوم اللغوية في جعل الجزئية والشرطية، فلابد من الالتزام بالتقييد فيه، والقدر المتيقن من التقيد اخراج العمد عن مورده، فلابد من الحكم بالبطلان فيه، هذا. ووجه عدم تمامية الاستدلال (أيضا) عدم المنافاة بين الجزئية والشرطية والاجزاء على تقدير الاخلال، لامكان الجعل بنحو تعدد المراتب.
(وثانيا) نفس لا تعاد ظاهر في عدم لزوم الإعادة في مورد الجزئية والشرطية، والا يلزم منه السلب بانتفاء الموضوع، وهذا خلاف الظاهر. (وثالثا) يستفاد من ملاحظة الأدلة الدالة على كيفية الصلاة في مورد السهو أو الاضطرار بترك الاجزاء والشرائط وفواتها في بعض الموارد، كباب القضاء ان جعل الاجزاء والشرائط كلها الا الأركان بنحو تعدد المراتب. فالحق ما مر من أن مقتضى الصناعة أولا الاخذ باطلاق أدلة الاجزاء والشرائط لو كان لها اطلاق، والحكم بالبطلان على تقدير الخلل، الا ان لا تعاد يثبت الصحة، وبما انه مقيد بغير العمد ففي مورد العمد يحكم بالبطلان دون غيره، ولا بأس بذكر وجه التقييد بغير العمد. ففي صحيح زرارة علل عدم لزوم الإعادة في غير الخمسة، بأنه: لا تنقض السنة الفريضة. وفي صحيح محمد بن مسلم: القراءة سنة فمن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة (1).