السنة مبطلة عمدا لا سهوا فيقيد بذلك ذيل صحيحة لا تعاد من أنه لا تنقض السنة الفريضة. فالنتيجة: انه لا تنقض السنة الفريضة إذا حصلت بلا عمد، فقيدت صحيحة لا تعاد بغير العمد. وحينئذ لو ترك الجزء أو الشرط، أو وجد المانع من دون عمد لا تعاد قضية لحكومة الصحيحة على أدلتها. والجواب عن اشكال المنافاة، فرغنا عنه بامكان تعدد المراتب المطلوبية. واما إذا كان الاخلال عمديا، فيحكم بالبطلان لوجهين: (الأول) صحيحة زرارة المتقدمة الدالة على أن ترك السنة متعمدا مبطلة.
(الثاني) اطلاق دليل الجزئية والشرطية وغيرهما، فان ظاهره الدخل مطلقا بحيث لم يمتثل التكليف من دون الاتيان به، والمفروض انه لا حاكم عليه، بخلاف صورة غير العمد، فتدبر جيدا. ويقع الكلام في اقسام خلل الصلاة، وهي اما بنقيصة أو زيادة، وكل منهما اما عمدي أو جهلي أو سهوي. اما النقيصة العمدية، فقد أفاد المحقق الهمداني ج قدس سره ج ان من القضايا التي قياساتها معها بطلان الصلاة بذلك لعدم تمامية المأمور به على الفرض. وعدم الاجزاء حينئذ مقتضى القاعدة. والتحقيق ان دليل الجزء أو الشرط أو المانع التي وقع الاخلال به لو كان له اطلاق يشمل صورة تركه أيضا يتم ما ذكره، والا فلا. وأيضا بحسب الثبوت كما يمكن جعل الجزء بنحو يكون مع سائر الأجزاء دخيلا في أصل المطلوبية، يمكن جعله بنحو يكون دخيلا في تمام المطلوب بحيث يكون المأمور به مطلوبا