واما على القول بالثبوت، كما هو ظاهر لا تعاد أيضا لا موضوع لما ذكره أصلا، لثبوت الجزئية والشرطية بالنسبة إلى الناسي والجاهل، ومع الالتزام بتعدد المراتب واكتفاء الشارع بالناقص فهدم لزوم الإعادة مشترك فيهما، ومع الالتزام بوحدة المرتبة وعدم اكتفاء الشارع بالناقص لزوم الإعادة مشترك فيهما. هذا وقد ظهر مما مر ان الحق شمول الحديث للجاهل أيضا ولا تجب عليه الإعادة لاطلاق الحديث، ولولاه لكان اللازم الإعادة لا لأدلة الاشتراك ونتيجة الاطلاق، بل لنفس اطلاق دليل الجزئية والشرطية كما مر. ثم إنه لو قلنا بلزوم الإعادة بالنسبة إلى الجاهل فقد استثنى منه المحقق ج قدس سره ج موارد: الأول: الجهر في موضع الاخفات وبالعكس. ووجهه صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل جهر فيما لا ينبغي الاجهار فيه، وأخفى فيما لا ينبغي الخفاء فيه فقال: أي ذلك فعل متعمدا، فقد نقض صلاته وعليه الإعادة، فلان فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شئ عليه وقد تمت صلاته (1). الثاني: الصلاة في الثوب أو المكان المغصوب. والظاهر عدم صحة الاستثناء، فإنه لو قلنا بجواز الأمر والنهي والحكم بالبطلان من جهة الاجماع فالقدر المتيقن من الاجماع صورة العمد، بل المتيقن عدم الاجماع في غيرها فالصحة في مورد الجهل على القاعدة، ولو لم نقل بدلالة لا تعاد على الصحة فيه. ولو قلنا بعدم الجواز، فاما ان يكون وجهه عدم امكان قصد القربة، فاختصاصه بمورد العمد ظاهر، فالصلاة كذلك جهلا صحيح، وان لا تكون مشمولة للحديث. واما ان يكون وجهه عدم صلاحية المحرم، لكونه مصداقا.
(٢٨٥)