البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ٢٧٥
جعل القانون فظاهر، وأما في مورد الشبهات الموضعية فلم يوضع فيها حكم بالخصوص حتى يقال بان هذه الموارد وضع الفعل أو الترك على الذمة، بل الشبهة في طول الوضع وفي المرتبة المتأخرة عنه، فالجعل بالخمرية لا يوجب قلب ما هو المجعول واقعا من حرمة شرب الخمر (الغير المتعلق بالذمة كما هو مفروض الاشكال) إلى وضع اخر وهو وضع الترك إلى الذمة حتى يرفع. والحاصل: ان في موارد الشبهات الموضوعية لم يوضع شئ غير ما هو الموضوع قانونا، فلو لم يكن حديث الرفع شاملا للجهل بنفس القانون لم يكن شاملا للشبهة الموضوعية أيضا. ويمكن تقريب الاشكال بوجه يسلم من بعض هذه الايرادات، وهو ان في مورد الشبهة الحكمية تعلق قلم الوضع بالحكم نفسه، وفي مورد الشبهة الموضوعية وان لم يوضع حكم بالخصوص الا انه لو وضع شئ لوضع الفعل أو الترك على الذمة وبما ان الوضع ظاهر في ذلك والرفع في ما يقابله فيختص الرفع بالشبهات الموضوعية. وهذا مخدوش طردا وعكسا، فان في مورد الحكمية قد يتعلق الوضع بالحكم كعمدة الاحكام، وقد يتعلق بالفعل كالحج، هذا تنجيزا، وأما تعليقا فأيضا كذلك لامكان ان يقال فيها لو وضع لوضع الحكم أو الموضوع، واما في مورد الموضوعية فلم يجعل حكم بالخصوص كما مر. واما قضية التعليق فكلا الأمرين ممكن لأنه يمكن ان يقال فيها انه لو وضع لوضع الفعل على الذمة، أو لوضع الحكم على الفعل فلا محصل لأصل الاشكال ولا لما سلمه سيدنا الأستاذ ج مد ظله ج. والصحيح في الجواب ان يقال: ان هذا الاشكال لو لم يكن دليلا على اختصاص الحديث بالشبهات الحكمية لا يكون دليلا على اختصاصه بالشبهات الموضوعية، فان الشبهة في الموضوع هي الشبهة في صغرى فعلية الحكم (كالشبهة في أن هذا خمر) والشبهة في
(٢٧٥)
مفاتيح البحث: الجهل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 ... » »»