البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ٢٧٤
يقال إن المرفوع هو نفس الطبيعة، بل المرفوع ما يوجب الثقل والموجب هو الالزام. ولذا قلنا بان اسناد الرفع إلى الفعل يحتاج إلى العناية والادعاء، على أن الرفع في عالم التشريع هو رفع لأمر تشريعي يوجب الثقل، وهذا لا يناسب الموضوع، فلو كنا نحن ونفس اسناد الرفع لقلنا باختصاص الحديث بالشبهات الحكمية الا ان القرينة الداخلية في غير ما لا يعلمون والداخلية والخارجية في ما لا يعلمون دلتنا على اختصاص الرفع بالموضوعية في الأول وبشموله له في الثاني على ما مر. ج ٤ ان الرفع والوضع متقابلان يواردان على مورد واحد، ومتعلق الوضع انما هو الفعل أو الترك على ذمة المكلف. فلا مناص من كون متعلق الرفع كذلك فيختص الحديث بالشبهات الموضوعية. وأجاب سيدنا الأستاذ ج مد ظله ج عن ذلك بان هذا انما يتم إذا كان ظرف الرفع أو الوضع ذمة المكلف. واما إذا كان ظرفه الشرع كما هو ظاهر الحديث كان متعلقهما هو الحكم لا محالة، فيكون المرفوع هو الحكم. أقول: (أولا) هذا مناف لمبناه ج دام ظله ج من أن الالزامات الشرعية ليس الا اعتبار شئ على ذمة المكلف، والرفع في عالم التشريع أيضا هو رفع هذا الاعتبار فظرف الرفع أيضا الذمة. وعليه لابد من أن يجب الأستاذ عن الاشكال بان الموضوع في الشبهات الحكمية أيضا هو الفعل أو الترك على ذمة المكلف، فهذا لا يوجب اختصاص الحديث بالشبهات الموضوعية. (وثانيا) ان أصل وضع الفعل أو الترك على ذمة المكلف لا نعقل له معنى الا بان يعتبرا في الذمة نظير الدين كالآية الكرية ﴿لله على الناس حج البيت﴾ (1) وهذا لا يوجب اختصاص الحديث بالشبهات الموضوعية كما ترى في الآية الكريمة، وما جعل الحكم فليس مرتبطا بذمة المكلف، اما في مرحلة

(٢٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 ... » »»