البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ٢٧٣
التركب الاتحادي، ولكن جميع ما ذكراه خلاف التحقيق فان المتكلم بقضية الخمر حرام لا يلحظ في مقام التكلم الا نفس معاني مفردات هذه القضية، وفرض الوجود أجنبي عن مفاد هذا الكلام بالكلية، بل لا يعقل لحاظ غير معنى الكلام حين الكلام لعدم تحقق مبادئ اللحاظ الا بالنسبة إلى معنى الكلام، بل الحكم في مقام الانشاء مترتب على نفس العنوان ومرحلة الفعلية هي مرحلة انطباق الحكم لوجود موضوعه. واما ما فسرا القضية الحقيقية به وان يمكن استفادته من كلام بعض الفلاسفة الا انه ليس بصحيح. والموضوع في القضية الحقيقية والخارجية العنوان، غاية الأمر ان افراد الموضوع في الخارجية منحصرة بالموجود بخلاف القضية الحقيقية، فان افراد موضوعها غير منحصرة بذلك بل يعم الموجود وما يوجد فيما بعد، ولذا لا يمكن ان يقال في متعلقات الاحكام على اصطلاحهما مثل الصلاة واجبة ما ذكراه مع أن هذه القضية حقيقية بلا اشكال، فلو كان الموضوع فيها الوجود الامر بالحاصل وهو مستحيل. ومما ذكرنا ظهر ان اجتماع الأمر والنهي جائز فان متعلق الحكم العنوان والخارج مجمع العنوانين ولا يسري الحكم من متعلقه إلى غيره، وتمام الكلام في محله. فلو اكره أحد على شرب الخمر مثلا فلا يقال إن شرب الخمر الواقع في الخارج مرفوع بحيث لا ينطبق الحديث على المورد قبل تحقق الشرب، ولذا يحكم بجواز الشرب حتى قبل تحققه، فنفس طبيعة شرب الخمر مرفوع بما انها مكره عليها. وعليه أي ثقل في نفس الطبيعة على المكلف مع قطع النظر عن حكمها؟ أي لم يكن ملزما في الاتيان بها، فان الموجب للثقل هو الالزام المتعلق بها. فلا يصح ان
(٢٧٣)
مفاتيح البحث: شرب الخمر (3)، الصّلاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 ... » »»