مورد الخلل العمدي فما معنى الجزئية وغيرها ج مدفوع. أولا: النقض بغير العمد أيضا، الا ان يلتزم بالتقييد واختصاص الجزئية والشرطية مثلا بمورد العمد فقط، والمفروض عدم الاختصاص للاجماع وظواهر الأدلة. وثانيا: لا منافاة ابدا لامكان مطلوبية الاجزاء والشرائط وغيرهما بنحو تعدد المراتب المطلوبية، فيصح العمل عند وجود الخلل وان لم يشتمل على المرتبة الكاملة من المطلوبية التي كان اللازم تحصيلها أيضا.
وتفصيل الكلام في محله. وقد يقال بانصراف الصحيحة عن صورة العمد. والجواب: ان الانصراف بدوي ولا منشأ لدعوى الانصراف. فعلى ذلك لو كنا نحن وهذه الصحيحة لكانت معارضة لأدلة الاجزاء والشرائط والقواطع والموانع. فلو كان في أدلتها قيد العمد يحكم ببطلان الخلل العمدي، والا فيحكم بالبطلان مطلقا، فان تلك الأدلة بالنسبة إلى حديث لا تعاد خاص بالنسبة إلى العام، الا ان يجمع بينهما بتعدد المراتب المطلوبية، ولكن هذا الجمع انما يتصور في موارد أدلة الاجزاء والشرائط وغيرها، التي تكفلت لبيان الجزئية والشرطية وغيرها محضا. واما في مثل أدلة القواطع التي ذكر فيها لزوم الإعادة بفعل القاطع فلا يمكن هذا الجمع، فتدبر. ولكن وردت في باب القراءة، صحيحة زرارة عن أحدهما عليهما السلام، قال: ان الله تبارك وتعالى فرض الركوع والسجود، والقراءة سنة، فمن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة ومن نسي فلا شئ عليه (1). فيعلم من هذه الصحية ان ترك الفريضة مبطلة عمدا وسهوا، وأما ترك