البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ١٩
إذا لم يكن المأموم حاضرا قبل ركوع الامام، وادراكه الامام راكعا مدفوع بان ظاهر الدرك في الروايات وإن كان ذلك بقرينة التفريع في فكبرت الا انه لا قائل بالفرق والفصل، مع أنه يمكن استفادة الاطلاق من بعض الروايات كقوله عليه السلام في حديث محمد بن قيس: ان أول صلاة أحدكم الركوع (1). وضعف السند منجبر بعمل المشهور. وهنا رواية الاحتجاج التي نقلت في عدم اعتبار درك التكبيرة بل إذا لحق مع الامام من تسبيح الركوع تسبيحة واحدة اعتد بتلك الركعة وان لم يسمع تكبيرة الركوع (2). وضعفها منجبر بالعمل، وهذه الرواية تؤيد وتؤكد العمل بالصحاح ورفع اليد عما يعارضها أو حملها على الكراهة، وبما انها في مقام بيان عدم اعتبار سماع التكبيرة لا في مقام اعتبار سماع التسبيحة ويحتمل ان ذكر التسبيحة في الرواية من جهة احراز درك المأموم ركوع الامام لا يمكن الاستدلال بالرواية لاعتبار درك التسبيحة. وينبغي التنبيه على أمور: الأول: انه لا يبعد كفاية درك الامام راكعا ولو بعد شروعه في القيام ما لم يصل إلى حد لا يصدق عليه الركوع لصدق ركوع المأموم قبل رفع الامام رأسه وصدق ركوع المأموم والامام راكع كما في الروايات (3) ولذا لو شرع في الرفع ثم استقر قليلا يجوز الالتحاق به قطعا. الثاني: لو كبر وركع ثم شك في أن الامام هل كان راكعا أو رافعا رأسه. فلو كان الشك بعد الفراغ لا يعتني به، ولو كان قبل ذلك فذكر جماعة منهم المحقق الهمداني - قدس سره - انه لا يمكن احراز ادراك المأموم الامام راكعا

(١) الوسائل: ج ٥، باب ٤٥ من أبواب صلاة الجماعة، حديث ٦.
(٢) الاحتجاج: ج ٢، ص ٤٨٨، ط بيروت.
(٣) الوسائل: ج ٥، باب ٤٥، من أبواب صلاة الجماعة.
(١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... » »»