البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ١٨
منها بلسان: لا تدخل معهم في تلك الركعة (1). أو: لا تعتد بالركعة (2)... الخ في مورد عدم درك تكبيرة الركوع. وقد يقال في الجمع بين الطائفتين بحمل الثانية على الكراهة، ونوقش في هذا الجمع بأنه لا معنى للحمل على الكراهة، فان الكراهة الذاتية لا يمكن في العبادة، والكراهة بمعنى أقل الثواب لا يمكن في الجماعة التي لا تشرع الا إذا كانت أكثر ثوابا من الفرادى، وأقل ثوابا من الجماعة الأخرى بعيد عن مفاد الروايات، ولذلك يعامل مع الطائفتين معاملة المعارضة، والترجيح للأولى لموافقتها مع المشهور. ولكن يمكن الجواب عن المناقشة بأن الجماعة في تمام الصلاة وان كانت أكثر ثوابا من الفرادى الا أن مشروعية الجماعة في كل ركعة غير مستلزمة لكن هذه الركعة أكثر ثوابا من الركعة المأتي بها فرادى، ولا نرى أي مانع من تجويز الشارع جماعة تكون الركعة الأولى منها أقل ثوابا من الفرادى وسائر ركعاتها أكثر ثوابا منها، فلو اقتضى الجمع العرفي بين الطائفتين هذا الحمل نلتزم به، فالصلاة المشتملة على ثلاث ركعات جماعة وركعة فرادى بعدها أفضل من الصلاة المشتملة على أربع ركعات جماعة بحيث لم يدرك فيها تكبير الركوع في الركعة الأولى. نعم، يبقى الاشكال فيما إذا لم يدرك المأموم الا الركعة الأخيرة من الامام ولم يدرك تكبير ركوعها. ولكن يمكن الالتزام بما مر والقول بأنه لا مانع من جواز الاقتداء في هذه الركعة وكونها أقل ثوابا من الفرادى، ولا دليل على الملازمة بين مشروعية الجماعة وأكثرية الثواب عن الفرادى في ابعاض الصلاة. وكيف كان فالعمل على طبق المشهور، وتوهم اختصاص الصحاح بما

(١) الوسائل: ج ٥، باب ٤٤ من أبواب صلاة الجماعة، حديث ٢ و ٤.
(٢) الوسائل: ج ٥، باب ٤٤ من أبواب صلاة الجماعة، حديث 3
(١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... » »»