بالواقع والمأتي به موافق للأمر الظاهري فقط ولا معنى للقول بأن لسان الدليل يقتضي التعميم في الواقع مع الالتزام بعدم التصويب. ففي موارد العلم باشتراك الجاهل والعالم في الحكم الواقعي لابد من الحكم بعدم الاجزاء. نعم في موارد امكان الاختلاف نظير المثال في قاعدة الطهارة نبني على الاجزاء، ولا محذور في ذلك، الا انه لا يتم في المقام وفي موارد الأصول لأن المفروض عدم استفادة أزيد من العذر من حديث الرفع وعدم استفادة أزيد من الحكم الظاهري في موارد جريان الأصول. أصل: ذكر استاذنا المحقق ج مد ظله ج انه حيث إن الظاهر من الحديث الشريف ان المرفوع لابد وأن يكون ما هو متعلق العنوان فيظهر الفرق بين النسيان والخطأ وما لا يطاق وبين الاكراه والاضطرار في مورد ترك الجزء أو الشرط من جهة طرو أحدها والحكم بصحة العمل في الأولى وعدمها في الثانية. واما في مورد ايجاد المانع فلا فرق بينها، ويحكم بالصحة في جميعها. ووجه ما أفاد ان نسيان الجزء مثلا أو ايجاد المانع يرفع اثر المنسي وهو وجود الجزء والمانع وهو الجزئية والمانعية فيصح العمل بترك الجزء أو ايجاد المانع نسيانا. واما لو أكره على ترك الجزء فالمكره عليه الترك ولا اثر للترك بما هو غير البطلان ووجوب الإعادة وهما عقليان لا شرعيان فلا يمكن الحكم بصحة العمل حينئذ، بخلاف ما لو أكره على ايجاد المانع فان المكره عليه وهو ايجاد المانع يرفع اثره وهي المانعية، فيصح العمل حينئذ. وقد أفاد ج مد ظله ج انه لا فرق في ما ذكرنا بين العبادات والمعاملات لو كان المنسي الجزء أو الشرط الشرعيان لا المعتبران بنظر العقلاء في قوام ماهية المعاملة أو دخيلان في ترتب الأثر بنظرهم، وهكذا في المانع
(٢٦٣)