البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ٢٥٨
ما افاده استاذنا المحقق ج مد ظله ج من أن الرفع بلحاظ شمول خطاب القانون للموارد وغير ذلك مما أفادوا فيه. ان قلت: جعل المكلف في العذر انما يتم في الأحكام التكليفية، واما الأحكام الوضعية فلا معنى لذلك فيه واطلاق الدليل يشمل كلا الحكمين، فلابد من الالتزام بالرفع واقعا ولو في الجملة. قلت: الأحكام الوضعية على انحاء: (منها) ما هو مترتب على المعاملات بعد تحققها كالملكية والزوجية ونحو ذلك لا الصحة والفساد لعدم قابليتهما للجعل فإنهما أمران انتزاعيان عقلا كما حقق في محله.
(ومنها) ما هو مترتب على الذوات لا الأفعال بحيث تكون الافعال واسطة لثبوت الحكم الوضعي لموضوعه نظير نجاسة الملاقي للنجس أو لا تكون الافعال دخيلة في ذلك كنجاسة الأعيان النجسة. ومن هذا النحو من الأحكام الوضعية جنابة الشخص عند عروض أحد أسبابها أو ضمان الشخص عند عروض سببه. (ومنها) ما هو مترتب على الافعال حتى في باب التكاليف وهو الشرطية والجزئية والمانعية. اما النحو الأول فخارج عن حديث الرفع بالكلية. اما في ما لا يعلمون فواضح لعدم التقييد في مورده قطعا. واما في الاضطرار إلى المعاملة فلا يصح التمسك برفع ما اضطروا اليه للحكم بفسادها لما في الرفع من خلاف المنة. واما في الاكراه إليها فلاعتبار الرضا والطيب المعاملي فيها، فدليل تنفيذها مقيد بنفسه بالرضا والطيب المنافي للاكراه، فلا تصل النوبة إلى حكومة دليل الرفع على أدلة التنفيذ. واما ما أفاده سيدنا الأستاذ في مكاسبه من أن دليل الرفع واعتبار الرضا وارادن في مرتبة واحدة على الأدلة المطلقة أو العاملة الدالة على
(٢٥٨)
مفاتيح البحث: النجاسة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 ... » »»