البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ٢٦٦
الاضطرار أو الاكراه الا بالموضوع الخارجي أي الفعل، وفيه ان الالتزام بعموم الرفع في ما لا يعلمون لا ينافي وحدة السياق فان الاستحالة المذكورة من جهة استحالة الانطباق لا من جهة استعمال الموصول في الفعل بل الموصول مستعمل في معناه في جميع ما ذكر وسعته وضيقه بسعة صلته وضيقه. ج 1 اسناد الرفع إلى الحكم حقيقي والى الفعل مجازي ولا يمكن الاسناد بكلا النحوين باسناد واحد. أجاب عن ذلك سيدنا الأستاذ بأن المحذور انما هو في الرفع التكويني لا التشريعي فإنه حقيقي في الفعل أيضا. وذكر في بيان المراد من الرفع التشريعي انه تشريع رفعا في مقابل التشريع وضعا فكما ان الحكم قابل للتشريع وضعا قابل للتشريع رفعا غايته ان الرفع في المقام ظاهري ونتيجته الترخيص الظاهري، ولا منافاة بين اجتماع الحكمين واقعي وظاهري كما حقق في حله. وفيه ج بعد تسليم الرفع التشريعي ج انه في الحكم من الوصف بحال نفس الموصوف وفي متعلق الحكم من الوصف بحال متعلقه ودعوى استحالة جمعهما في اسناد واحد من جهة عدم الجامع بين الأمرين. وصرف رد المجاز إلى الحقيقة لا يدفع المحذور. وأجاب عنه ثانيا: بأن الاسناد حينئذ ليس بحقيقي ولا بحقيقي ومجازي، بل مجازي لان النتيجة تابعة لأخس المقدمتين نظير الماء والميزاب قد جريا، فان اسناد الشئ إلى أمرين جمعا بهذا النحو اسناد إلى غير ما هو له. وفيه ان هذا أيضا لا يدفع الاستحالة المذكورة، فان الكلام ليس في كيفية الاسناد بل في امكانه. أجاب بعض الأعاظم ج قدس سرهم ج عن ذلك بان المرفوع في جميع التسعة انما هو الحكم الشرعي والإضافة إلى الافعال الخارجية لأجل تعلق العناوين بها، والا فالمرفوع فيها هو الحكم الشرعي وهو الجامع بين الشبهات
(٢٦٦)
مفاتيح البحث: الأحكام الشرعية (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 ... » »»