السياق فاما هما يلحظان بحسب الإرادة الاستعمالية أو بحسب الإرادة الجدية. الصحيح انهما بحسب الإرادة الاستعمالية لا بان يستعمل اللفظ في الاسناد بل الاسناد يتحصل من مقال المتكلم باستعمال جميع مفردات كلامه في معانيها، ولذا قد يكون استعمال المفردات كلها حقيقيا والاسناد مجازي، ويجئ زيادة توضيح لذلك إن شاء الله. ولا يخفى ان الايراد الصحيح على ما ذكره بعض الأعاظم ما ذكرنا لا ما افاده استاذنا المحقق، فان الحكم في موارد الشبهات الموضوعية غير مشكوك فيه، فان الكبرى مسلمة على الفرض، والشك في الصغرى وان أوجب الشك في النتيجة الا انه راجع إلى الشك في الانطباق لا الجعل، فالحكم غير مرتفع حتى بحسب الإرادة الجدية. واما وجه شمول الدليل لموارد الشبهات الموضوعية، فيجئ الكلام فيه، وانه هو وجه الشمول لموارد الشبهات الحكمية بعينه. واما ما أجاب به استاذنا المحقق عن الاشكال فهو مناف لما افاده هو بنفسه في مبحث حديث الرفع من أن الرفع ادعائي في مالا يعلمون نظير نفي الحرج والضرر في أدلتهما، فكيف يجتمع كون الرفع حقيقيا لادعاء كون متعلقه قابلا للرفع وكون الرفع ادعائيا؟ على أن دعوى قابلية ما لا يقبل الرفع للرفع وضمه إلى ما يقبل الرفع واسناد الرفع إلى المجموع حقيقة انما يتم لو ذكر الجميع في الكلام بعنوان مستقل، وأما لو ذكر بعنوان عام كما لا يعلمون الشامل للحكمية والموضوعية معا على الفرض فعلا. فان كل لفظ لا يحكي الا عن معناه ولا يمكن في هذه اللحاظ الا لحاظ نفس المعنى ومن المعلوم ان المعنى في مالا يعلمون امر واحد فكيف يمكن ادعاء قبوله للرفع لينطبق على الموضوعية وعدم الادعاء لكونه شاملا للحكمية. ان قلت: ان الموصول مشير إلى الذوات ولو كانت الحيثية تعليلية يدور الرفع مدارها وليست نكتة للرفع، والذوات أمور متعددة بعضها
(٢٦٨)