البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ٢٦٧
الموضوعية والحكمية، ومجرد اختلاف منشأ الشبهة لا يقتضي الاختلاف فيما اسند الرفع اليه. وقد أشكل عليه استاذنا المحقق ج مد ظله ج بان مناط الاشكال انما هو في الاسناد بحسب الإرادة الاستعمالية، فان الاسناد إلى الحكم اسناد إلى ما هو له دون الاسناد إلى الموضوع فلابد ان يراد في جميعها الموضوع حتى يصح الاسناد المجازي في الجميع، فكون المرفوع بحسب الجد الحكم الشرعي لا يدفع الاشكال. وقد أجاب هو عن الاشكال بما أجاب به شيخه الأستاذ العلامة بتقريب ان المتكلم ادعى قابلية رفع ما لا يقبل الرفع تكوينا، ثم اسند الرفع إلى جميعها حقيقة، وبعبارة أخرى جعل كل العناوين بحسب الادعاء في رتبة واحدة وصنف واحد في قبولها الرفع واسند الرفع إليها حقيقة فلا يلزم منه محذور. أقول: اما ما أفاده بعض الأعاظم فان الحكم في مورد الشبهة الموضوعية هو الحكم الواقع في النتيجة، وهذا لم يتعلق به، قلم الجعل والوضع حتى يرفع، بل الجعل والوضع متعلقان بالحكم الواقع في الكبرى فالشبهة الموضوعية لا ترجع إلى الشبهة في الحكم بل انما هي الشبهة في الموضوع والشبهة في انطباق الحكم عليه وكلاهما امر واحد فان الجهل بالخمرية بمجرده لا يكون مشمولا لحديث الرفع الا بان يكون للخمر حكم كالحرمة، فالشبهة في الحقيقة في أن هذا مصداق لموضوع أم لا. وان شئت فعبر بان الحركة المجعولة على الخمر منطبقة على هذا أم لا. فالشبهة الموضوعية هي الشبهة في الموضوع والانطباق لا في نفس الحكم. واما ما أشكل عليه استاذنا المحقق فليت شعري كيف يجتمع ما ذكره هنا من أن الاسناد بحسب الإرادة الاستعمالية. وما ذكر ونقلنا عنه في تصحيح وحدة السياق في الرواية من أن الرفع قد تعلق بعناوين نفسية في الجميع بحسب الإرادة الجدية فالسياق واحد ولا تفكيك. فان مرحلة الاسناد هي مرحلة
(٢٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 ... » »»