بقوله أنت طلاق بدل أنت طالق خطأ أو نسيانا، فتأمل، مع أنه يمكن تصوير الرفع بمعنى العذر في ذلك كما لا يخفى.
واما النحو الثاني فأيضا خارج عن حديث الرفع. اما بالنسبة إلى ما لا يعلمون فواضح.
واما بالنسبة إلى ما اضطروا اليه وما أكرهوا عليه والخطأ وما لا يطيقون فلأن متعلقها الأفعال لا الذوات، فما يمكن ان يرفع بها لاحكم له وما له حكم لم تتعلق به شئ من هذه العناوين. وأما بالنسيان فهو وان يمكن تعلقه بالذوات أو حكمها الا ان حكمه حكم ما لا يعلمون في الشبهات الموضوعية والحكمية فان ظاهرهما ثبوت الحكم الواقعي في موردهما وتعلق الجهل والنسيان به، فلا معنى للقول بتقييد الواقع بغيرها. واما النحو الثالث فيمكن تصوير الرفع بمعنى العذر فيه مع كون ذلك ظاهر الدليل. والحديث لا يساعد برفع الشرطية أو الجزئية أو المانعية في موردها واقعا على ما مر فلا ملزم للالتزام بالرفع واقعا في شئ من موارد امكان شمول الحديث لها. أصل: لو اضطر المكلف إلى ترك جزء أو شرط من المركب أو ايجاد مانع في فرد أو اكره على ذلك أو نسي أحدها فترك الأولان أو أوجد الأخير وهكذا في مورد الخطأ والجهل فهل يحكم بالاجزاء عند كشف الخلاف أولا؟ ظهر مما تقدم من أن الرفع في هذه الموارد عذري لا واقعي، ان مقتضى القاعدة عدم الاجزاء في شئ من هذه الموارد، فان قضية تقييد المطلقات بأدلة الاجزاء