والشرائط والموانع الجزئية المطلقة أو الشرطية المطلقة أو المانعية المطلقة والعذر لا ينافي ترك الاوقع فالمأمور به لم يؤت به والمأتي به فاقد للقيد المتبحر فيه فلا دليل على سقوط الأمر بذلك، ومن هنا يعلم أنه لا يمكن اثبات الاجزاء الا بدليل اخر غير حديث الرفع نظير لا تعاد (1) في الصلاة. وقد أفاد سيدنا الأستاذ ج مدل ظله ج من أنه لابد من التفصيل بين مورد الجهل وغيره دليلا والقول بعدم الاجزاء في كليهما.
اما موجه عدم الاجزاء في مورد الجهل من جهة ان الرفع في مورده ظاهري ولا دليل على الاجزاء في موارد الأوامر الظاهرية مع كشف الخلاف. واما وجه عدم الجزاء في غير ذلك، فان رفع الشرطية أو الجزئية أو المانعية وإن كان واقعيا الا ان حديث الرفع لا يمكنه اثبات الأمر بالفاقد بنفس رفع القيد. وبعبارة أخرى ان الشرطية والجزئية والمانعية وان كانت مجعولة الا ن جعلها بتبع منشأ انتزاعها وهو الامر بالمركب لعدم تعدد الامر في المركبات كما هو المفروض، فمع رفع الشرطية أو الجزئية أو المانعية يسقط الأمر لا محالة، فلا بد من اثبات الامر بالباقي من إقامة دليل. وقد أفاد استاذنا المحقق ج مد ظله ج في مورد الجهل ان لسان الرفع يقتضي الاجزاء نظير قاعدة الطهارة، فلو صلى مع لباس شك في طهارته ونجاسته بالبناء على الطهارة لقاعدتها يجزي ذلك وان انكشف الخلاف بعد ذلك، فان