كذلك الاستصحاب التعليقي أيضا غير مثبت بعد تحقق المعلق عليه بل الانطباق هنا أيضا قهري، واما على الثاني والثالث فاستصحاب السببي والملازمة وإن كان صحيحا في نفسه ج لجعلهما ج، الا ان ترتب المسبب وهو الحكم على السبب بعد تحققه امر عقلي لا يثبته الاستصحاب، وان شئت فطبق ما ذكر على المثال المعروف في الباب وهو ان العصير العنبي إذا غلى ونش يحرم فإنه بعد صيرورته زبيبا يجري فيه الاستصحاب على الأول ولا يجري بناء على الأخيرين. لا يقال إن موضوع النص العنب والمفروض انه انقلب زبيبا فلا يجري الاستصحاب بناء على الأول أيضا ولو قيل بأنهما واحد فيشمله النص بلا حاجة إلى الاستصحاب. فإنه يقال إن موضوع النص وإن كان منقلبا الا ان موضوع الاستصحاب لم ينقلب، فان في ظرف اليقين بعد ضم كبرى تعليقية وهو النص إلى صغرى وجدانية وهي هذا عنب يحصل ان هذا إذا غلى يحرم فموضوع الاستصحاب هذا لا عنب وهو باق في ظرف الشك.
ولا يتوهم اخذ عنوان عنب في هذا، فان موضوع الصغرى هذا لا هذا العنب والا لزم اخذ المحمول في الموضوع وهو مستحيل، هذا إذا كان التعليق شرعيا. واما إذا كان عقليا كما إذا ورد ان العصير المغلي يحرم الراجع عند العقل إلى تعليق وهو ان العصير إذا غلى يحرم، فوجه عدم جريان الاستصحاب حينئذ لاثبات الحكم ظاهر لاستلزامه الاثبات، فان موضوع الحكم وهو العصير المغلي لازم عقلي للحرمة التقديرية، ولا فرق فيما ذكرنا بين الاستصحاب في الاحكام كما مر والاستصحاب في الموضوعات، كالماء إذا بلغ حجمه كذا فهو كر أو الماء البالغ أشبارا معلومة فهو كر المثال الأول للتعليق الشرعي والمثال الثاني للتعليق العقلي. هذا، وحيث إن في مسألتنا التعليق غير شرعي فلا يجري فيه