البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ٢٥٩
تنفيذ المعاملات ففيه: (أولا) دليل الرفع متكفل لبيان حكم ثانوي في طول الحكم الأولي كما هو ظاهر من لسان الرفع المتعلق بالعناوين، ودليل اعتبار الرضا يقيد أدلة التنفيذ بالنسبة إلى الحكم الأولي، فكيف يمكن القول بأنهما في مرتبة واحدة؟.
(وثانيا) عمدة الدليل على تنفيذ المعاملات بناء العقلاء وسيرتهم فيها والمعتبر أنها عندهم ما كان عن رضا مالكه والأدلة العامة كلها منصرفة إلى المعتبر عند العقلاء، فإذا ليس لنا عام أو مطلق يقيد بدليل الرضا، بل لا دليل على اعتبار الرضا في المعاملات غير ما ذكرنا. اما دليل عدم حلية مال الغير الا بطيبة نفس منه فغير ناظر إلى المعاملات، ودليل التجارة عن تراضي لا مفهوم له فان القيد غالبي، وتمام الكلام في محله. فما أفاده بعض المحققين في حاشيته على المكاسب من أن حديث رفع الاكراه مختص بباب المعاملات، ورفع الاضطرار مختص بباب العبادات غير تام. واما سائر العناوين فما يمكن فرضها في المعاملات ليس الا الخطأ والنسيان، ومعهما لا مقتضي لترتب الأثر على المعاملة للاخلال بموضوعها بهما فان حديث الرفع دال على رفع الشئ لا اثباته. ورفع الشرطية والجزئية بالنسبة إلى ترتب الأثر لا يمكن بالنسبة إلى ما هو شرط أو جزء في الموضوع بنظر العقلاء لفقد الموضوع. واما بالنسبة إلى ما هو دخيل فيه شرعا ففي فرض نقص الشرط أو الجزء فالمأتي به لا اثر له شرعا حتى يرفع وما هو موضوع للأثر لم يؤت به، وهكذا في فرض زيادة المانع ونفس رفع اعتبار الشرطية أو الجزئية أو المانعية لا يوجب اعتبار غيره تمام الموضوع للأثر، ولذا لم يفت فقيه بوقوع الطلاق
(٢٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 ... » »»