لسان دليلها يقتضي حكومتها على أدلة اشتراط الصلاة بطهارة اللباس، فتكون النتيجة اشتراطها بالأعم من الطهارة الواقعية والبنائية. وفي المقام لسان رفع الجزئية يقتضي الاكتفاء بفاقد الجزء في المورد. وفي باقي العناوين ان حكومة دليل الرفع على أدلة الأجزاء والشرائط والموانع تقتضي اختصاص الجزئية وغيرها بغير مورد طرو هذه العناوين، ففي موردها لا دليل على تقييد المطلقات الأولية، فالقاعدة تقتضي الاجزاء بلا حاجة إلى حديث لا تعاد. وقد فصل في مبحث اجزاء الأمر الظاهري عن الواقع بين موارد الامارات والأصول بالاجزاء من الثاني دون الأول من جهة استفادة ذلك من لسان الدليل في الثاني بخلاف الأول فإنها طريق إلى الواقع يمكن فيه فرض كشف الخلاف وهذا كما ترى مبتني على القول بتقييد الواقع بسبب تحكيم دليل الرفع على دليل الاوقع.
واما لو قلنا بأنه لا يستفاد من ذلك الا العذر في مخالفة الاوقع فقد عرفت ان مقتضى القاعدة عدم الاجزاء مطلقا، واما لو فرضنا تقييد الاوقع في غير مورد الجهل من سائر العناوين فالحق كما افاده استاذنا المحقق ج مد ظله ج ووجهه مابينه. واما ما أفاده سيدنا الأستاذ من عدم الدليل على اثبات الامر بالفاقد بعد رفع القيد بالحديث فإنما يتم لو تعلق الامر بالمركب بأمر واحد، وأما مع تعلق الأمر بنفس الطبيعة وبين قيوده وشرائطه بدليل اخر فلا، فان مقتضى دليل القيود وإن كان القيدية المطلقة الا انه يقيد بدليل الرفع فلا دليل على القيدية في مورد العناوين، والاطلاقات محكمة.
واما في مورد الجهل فالحق مع سيدنا الأستاذ ج مد ظله ج فان المفروض عدم الاتيان