البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ١٧
تنبيه استثني من الحكم المذكور في النافلة عدة موارد كصلاة الاستسقاء والعيدين، عند عدم اجتماع الشرائط وصلاة المعادة، والبحث في كل منها موكول إلى محله، ويأتي الكلام في بعض منها. قوله قده: وتدرك الصلاة جماعة بادراك الركوع وبادراك الامام راكعا.
أقول: وجهه عدة من الروايات وفيها الصحاح كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إذا أدركت الامام وقد ركع فكبرت وركعت قبل ان يرفع رأسه فقد أدركت الركعة وان رفع الامام رأسه قبل ان تركع فقد فاتتك الركعة (1). وبإزاء هذه الروايات عدة من الروايات كروايات محمد بن مسلم التي فيها: إذا أدركت التكبيرة قبل ان يركع الامام فقد أدركت الصلاة (2). وبعض

(١) الوسائل: ج ٥، باب ٤٥ من أبواب صلاة الجماعة، حديث ٢.
(٢) الوسائل: ج ٥، باب ٤٤ من أبواب صلاة الجماعة، حديث 1.
(١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... » »»