البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ٢٥١
الأثر غير مترتب على الوجود التقديري. أقول: اما ما ذكره من الحرمة المتحققة سابقا على تقدير الغليان ليس بحكم شرعي بل ليس الا الملازمة بين مقارنة جزأي الموضوع وبين الحكم ففيه اشكال ظاهر، فان الملازمة امر والحكم على تقدير وجود الموضوع امر اخر والأول عقلي والثاني شرعي، كما لا يخفى. واما ما ذكره من أن الموضوع في مسألة العصير غليان عصير العنب لا غليان أمر اخر فهو وإن كان صحيحا الا ان موضوع الاستصحاب غير موضوع الدليل، فلو أشرنا إلى الزبيب المغلي وقلنا بان هذا إذا غلى سابقا يحرم والآن كما كان ليس الموضوع الا هذا لا العصير. نعم يمكن منع هذه القضية وانكار حرمة هذا على تقدير الغليان سابقا، فان نتيجة قياس هذا كان عنبا، والعنب عصيره إذا غلى يحرم فهذا كان عصيره إذا غلى يحرم والآن كما كان لكن بما انه لا عصير للزبيب لا تنطبق هذه النتيجة عليه، والمقصود مما ذكرنا التنبيه على أنه يختلف موضوع الاستصحاب وموضوع الدليل. واما ما قال من عدم المغايرة بين الزبيب والعنب وانهما أمر واحد فليس عرفيا ولعله ظاهر. ولا بأس بالتعرض لما افاده سيدنا الأستاذ المحقق ج مد ظله ج حول الاستصحاب التعليقي بمناسبة في المعاطاة نقلنا عنه في التقريرات، وما افاده نافع جدا فلي مسألتنا وغيرها، قال: قد يكون التعليق شرعيا وقد يكون عقليا، وفي الأول اما ان يكون المجعول الحكم المعلق على شئ، أو سببية المعلق عليه الحكم، فعلى الأول لا مانع من جريان الاستصحاب في الحكم المعلق مع تمامية أركانه، وتوهم الاثبات ندفع بان وزان هذا الاستصحاب وزان الاستصحاب التنجيزي في الأحكام، فكما ان استصحاب الحكم التنجيزي لا يكون مثبتا بعد تحقق موضوعه وينطبق الحكم المستصحب على ذلك الموضوع قهرا
(٢٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 ... » »»