النتيجة ثبوت حكمين في المورد حكم اولي وحكم ثانوي، مثلا لو أكره على شرب الخمر فمن حيث إنه شرب الخمر حرام ومن حيث إنه مكره عليه مرفوع والجمع بين الأمرين يقتضي ثبوت الحكم الاوقعي وكون الرفع عذرا على المكلف لا تقييدا في الواقع. ج 3 لا يؤيد ذلك حكمهم بالتفصيل في مورد الاكراه على الافطار في شهر رمضان بأنه لو أكرهه عليه بحيث لم يصدق عليه عنوان الافطار العمدي لا يبطل الصوم والا يبطل، فان قضية عموم الرفع لو كان تقييدا في الأدلة، الصحة حتى في مورد الثاني، وهكذا حمهم بثبوت بعض الكفارات حتى في مورد الاكراه بل النسيان، فليراجع. وأما ما افاده سيدنا الأستاذ ج مد ظله ج من أنه لا موجب لرفع اليد عن ظهور الرفع في الرفع الواقعي ففيه (أولا) لابد له من الالتزام بالرفع الواقعي؟ في الشبهات الموضوعية أيضا، والقول باختصاص الحرمة بالمعلوم الخمرية مثلا بعين الدليل، والتصويب المستحيل أو الباطل هو التصويب في الأحكام لا في الموضوعات. (وثانيا) قد عرفت ان الرفع الواقعي خلاف الظاهر بالوجوه المتقدمة. وأما ما ذكرنا في وجه ما أفاده من أن العقل حاكم بما ذكر والحديث ارشاد إلى ذلك قلت: (أولا) لو كان الأمر كما ذكر لما صح الامتنان ولما كان ذلك مختصا بهذه
(٢٥٦)